أحكام متنوعة

زكاة الذهب.

دار الإفتاء الفلسطينية · فتوى رقم ٩٬٩١٠

السؤال

كيف يزكى الذهب؟

الجواب

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

الزكاة في الذهب والفضة واجبة بإجماع علماء المسلمين بالإجمال، وتوعد الله تعالى بالعذاب الشديد من لم يؤد الزكاة فيهما، فقال سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ* يَوْمَ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ ۖ هَٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾ [التوبة: 34-35]، والمقصود بكنزهما ألا يخرج الزكاة منهما، وإن لم يدفنا، والواجب فيهما ربع العشر إذا بلغ النصاب، فمن ملك النصاب، وحال عليه الحول، وجب عليه الزكاة.

ونصاب الذهب عشرون ديناراً، ووزن الدينار الشرعي 4.25 غم، فيكون نصاب الذهب 85غم، ونصاب الفضة مائتي درهم، ووزن الدرهم 2.975، فيكون نصاب الفضة 595غم، ويخرج عنهما ربع العشر، أي ما مقداره 2.5%، فعلى كل مئة غرام من الذهب أو الفضة غرامين ونصف، ونصاب النقود يقدر بالذهب أو الفضة لأنهما هما النقد الشرعي، هذا والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 242

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص