Islamic MixIslamic Mix
‹ الفتاوى الفلسطينية
🇵🇸أحكام متنوعة

نصاب الزكاة إذا اختلفت أسعار الذهب والفضة

السؤال: كيف يقدر النصاب في النقود إذا اختلفت أسعار الذهب والفضة؟

الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد؛

هذه المسألة بحثها العلماء قديماً وحديثاً، فمنهم من قال إذا اختلفت قيمة الذهب والفضة، فإنه يقدر بأقل النصابين لمصلحة الفقراء، وذهب مجلس الإفتاء الأعلى في قراره رقم 1/60 بتاريخ 21/4/2006م إلى اعتماد الذهب في حساب النصاب، وذلك لأن معظم العملات الورقية في العالم مدعومة بالذهب، وعليه؛ فإن نصاب النقود يعادل ثمن 85 غراماً من الذهب، والله أعلم.

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل

المفتي: الشيخ محمد أحمد أبو الرب

المصدر: دار الإفتاء الفلسطينية· رقم 243