أحكام متنوعة

حكم الأخذ من شارب وأظفار الميت

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٢٬٨٠٥

السؤال

س: هل يتعرض للميت بقص شاربه أو أظفاره؟

الجواب

ج: ليس على ذلك دليل ولو أخذ شيء من ذلك فلا بأس، ونص بعض العلماء على الأظافر والشارب، أما حلق العانة والختان فلا يشرع فعلهما في حق الميت لعدم الدليل على ذلك [1] . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من الجمعية الخيرية بشقراء. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 114).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5282

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص