أحكام متنوعة

حكم زكاة أقلام الذهب

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٣٬٣٠٨

السؤال

س: أتتني هدية، وهي عبارة عن أقلام من الذهب، فما حكم استعمالها؟ وهل على هذه الأقلام زكاة أم لا؟ أفيدوني أفادكم الله.

الجواب

ج: الأصح تحريم استعمالها على الذكور؛ لعموم قول النبي ﷺ: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، وحرم على ذكورها [1] ، وقوله ﷺ في الذهب والحرير: هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورهم . [2] أما ما يتعلق بالزكاة، فإن بلغت هذه الأقلام نصاب الزكاة بنفسها أو بذهب آخر لدى مالكها يكمل النصاب، وجبت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول، وهكذا إن كان عنده فضة أو عروض تجارة يكمل بها النصاب وجبت الزكاة في أصح قولي العلماء؛ لأن الذهب والفضة كالشيء الواحد [3] . رواه الإمام أحمد في (أول مسند الكوفيين)، حديث أبي موسى الأشعري، برقم: 19008، والنسائي في (الزينة)، باب (تحريم الذهب على الرجال)، برقم: 5148. رواه ابن ماجه في (كتاب اللباس)، باب (لبس الحرير والذهب للنساء)، برقم: 3595. نشر في كتاب (فتاوى إسلامية)، جمع وترتيب الشيخ / محمد المسند ج2 ص: 98. (مجموع فتاوى ومقالات ابن باز 14/155).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 5798

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص