أحكام متنوعة

حكم لبس الساعة للمحرم

سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٨

السؤال

السؤال: ما حكم لبس الساعة للمحرم؟

الجواب

الجواب: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).

المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15064

٠ مشاهدة

دليل الألوان

آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص