أحكام متنوعة
حكم لبس الساعة للمحرم
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز · فتوى رقم ٤٬٥١٨
السؤال
السؤال: ما حكم لبس الساعة للمحرم؟
الجواب
الجواب: لبس الساعة مثل لبس الخاتم لا حرج فيه إن شاء الله [1] . من ضمن الأسئلة الموجهة لسماحته في المحاضرة التي ألقاها بمنى يوم التروية سنة 1402هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 17/ 125).
المصدر: سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز· رقم 15064
٠ مشاهدةدليل الألوان
آية قرآنيةحديث شريفنص فقهي من كتب العلماءرد اللجنة (المرجع الأساسي للفتوى)رقمرابط لفتوى أخرى مذكورة في النص
