١٤١ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه ألحقَ ابنَ وَليدةِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ بنِ زَمْعةَ بنِ الأسوَدِ، وكان قد أحبَلَها عُتْبةُ بنُ أبي وقَّاصٍ، فاختَصَم فيه سَعْدٌ وعبدُ بنُ زَمْعةَ، فقال سَعدٌ: ابنُ أخي، عَهِدَ إليَّ أنَّ ابنَ وليدةِ زَمْعةَ هذا ابني. فقال عبدٌ: أخي وابنُ وليدةِ أبي؛ وُلِد على فِراشِ أبي. فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : هو لك يا عَبدُ بنَ زَمعةَ، الوَلَدُ للفِراشِ ، وللعاهِرِ الحَجَرُ ؛ احتَجِبي منه يا سَوْدةُ
غريب المفردات :
الوَلَدُ للفِراشِ:
أي: لمن له الفراش أي: يثبت نسب الولد منه لا من الزاني
١٤٤ -من خَشِيَ أن لا يستيقِظَ آخِرَ اللَّيلِ فلْيُوتِرْ أوَّلَه، ومن طَمِع أن يَستيقِظَ آخِرَه فلْيُوتِرْ آخِرَه؛ فإنَّ صَلاةَ آخِرِ اللَّيلِ مَشهودةٌ، وذلك أفضَلُ
الراوي : أم حبيبة|المحدث : ابن تيمية|المصدر :الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 2/ 125|التخريج :أخرجه الترمذي (415)، والطبراني (23/ 231) (435)، وعبد بن حميد في ((المنتخب من مسنده)) (1552)، والسراج في ((حديث السراج) )(2166) واللفظ لهم جميعا.
١٤٨ -عن النَّبيِّ أنَّ سُبَيعةَ الأسلَمِيَّةَ كانت قد وَضَعَت بعد زَوجِها بليالٍ، فدخل عليها أبو السَّنابِلِ بنُ بَعْكَك. فقال: ما أنت بناكِحٍ حتى تمرَّ عليكِ أربعةُ أشهُرٍ وعَشْرًا، فسأَلَتِ النَّبيَّ عن ذلك؟ فقال: كذَبَ أبو السَّنابِلِ، حلَلْتِ فانْكِحي
١٥٣ -إذا شَكَّ أحَدُكم فلم يَدْرِ ثلاثًا صلَّى أم أربَعًا، فلْيَطَّرِحِ الشَّكَّ وليَبْنِ على ما تيقَّنَ، ثمَّ لِيَسجُدْ سَجْدَتينِ قَبْلَ أن يُسَلِّمَ، فإن صلَّى خَمْسًا شفَعَتا له صلاتَه، وإلَّا كانتا ترغيمًا للشَّيطانِ
غريب المفردات :
ترغيمًا:
رغم: ذل وهان، وأصله من الرغم وهو التراب، كأن أنفه التصق بالتراب
١٥٥ -[حديث عقبةَ بنِ عامرٍ]: لَمَّا خرج مِن دِمَشْقَ إلى المدينةِ يُبَشِّرُ النَّاسَ بفَتْحِ دِمَشْقَ، ومَسَح أُسبوعًا بلا خَلْعٍ، فقال له عُمَرُ: أصَبْتَ السُّنَّةَ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : ابن تيمية|المصدر :الفتاوى الكبرى
الصفحة أو الرقم : 1/ 315|التخريج :أخرجه ابن ماجه (558)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (497)، والدارقطني (756) واللفظ لهم.
١٥٧ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه سُئِلَ عن الرَّجُلِ يَجِدُ الشَّيءَ في الصَّلاةِ، فقال: لا ينصَرِفْ حتى يسمَعَ صَوتًا، أو يَجِدَ رِيحًا
١٥٩ -النَّبيّ نهى عن ذلك [الجَمعِ بين الأُختَينِ، ولا بَيْنَ المرأةِ وعمَّتِها، ولا بَيْنَ المرأةِ وخالتِها، لا تُنكَحُ الكُبْرى على الصُّغْرى، ولا الصُّغرى على الكُبرى]