٤٢١ -عن مُصْعَبِ بنِ سَعْدٍ أنَّه قالَ: كُنْتُ أُمسِكُ المُصْحَفَ على سَعْدٍ، فاحْتَكَكْتُ، فقالَ سَعْدٌ: لعلَّك مَسِسْتَ ذَكَرَك؟ فقُلْتُ: نَعمْ، قالَ: قُمْ فتَوَضَّأْ، قالَ: فقُمْتُ، فتَوَضَّأْتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ.
بحث
البحث في الأحاديث النبوية
٥٢٣ نتيجة
٤٢٢ -عن عَلْقمةَ قالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تُوفِّيَ عنها زَوْجُها، ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يَدخُلْ بها، فتَرَدَّدوا إليه، ولم يَزالوا به حتَّى قالَ: إنِّي سأَقولُ برَأيي: لها صَداقُ نِسائِها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ، ولها الميراثُ، فقامَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ فشَهِدَ أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- قَضى في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ الأَشْجَعيَّةِ بمِثلِ ما قَضَيْتَ، ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٤٢٣ -جَعَلَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأُمِّه ولوَرثتِها مِن بَعْدِها.
- المُلاعَنةِ:
- لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور
٤٢٤ -عن علِيٍّ وابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنهما- قالا: يُحرِّمُ مِن الرَّضاعةِ قَليلُه وكَثيرُه.
٤٢٥ -عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه أَقبَلَ مِن الجُرْفِ، حتَّى إذا كانَ بالمِربَدِ تَيَمَّمَ، فمَسَحَ وَجْهَه ويَدَيه، وصلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَخَلَ المَدينةَ والشَّمْسُ مُرْتفِعةٌ، فلم يُعِدِ الصَّلاةَ.
٤٢٦ -عن نافِعٍ مَوْلى ابنِ عُمَرَ قالَ: شَهِدْتُ الأَضْحى والفِطْرَ معَ أبي هُرَيْرةَ، فكَبَّرَ في الرَّكْعةِ الأُولى سَبْعَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ، وفي الآخِرةِ خَمْسَ تَكْبيراتٍ قَبْلَ القِراءةِ.
٤٢٧ -أنَّ ابنَ عُمَرَ كانَ يقولُ: الشَّفَقُ: الحُمْرةُ، فإذا ذَهَبَتِ الحُمْرةُ فقد غابَ الشَّفَقُ.
٤٢٨ -عن ابنِ عُمَرَ: أنَّه كانَ يقولُ: أُنزِلَتْ هذه الآيةُ: {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى*وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} في زَكاةِ رَمَضانِ، فكنَّا نُعْطي التَّمْرَ والشَّعيرَ، فلمَّا جاءَتْنا هذه الحِنْطةُ زَمَنَ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ -رَضِيَ اللهُ عنه- عَدَّيْنا مُدَّينِ مِن حِنْطةٍ.
- مُدَّينِ:
- المد: مقدار يسع رطلا وثلثا بالعراقي، ورطلين عند أبي حنيفة
٤٢٩ -عن ابنِ عُمَرَ أنَّه قالَ: يُطعِمُ عن السَّالِفِ، ويَصومُ الدَّاخِلَ.
٤٣٠ -مِثلُ حَديثِ: [عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ"].
٤٣١ -عن علِيِّ بنِ أبي طالِبٍ: سَألْتُ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- عن الجَبائِرِ تكونُ على الكَسيرِ، كيف يَتَوضَّأُ صاحِبُها؟ وكيف يَغْتسِلُ إذا أَجنَبَ؟ قالَ: "يَمسَحانِ عليها في الجَنابةِ والوُضوءِ"، قُلْتُ: فإن كانَ في بَرْدٍ يَخافُ على نَفْسِه إذا اغْتَسَلَ؟ قالَ: "يُمِرُّ على جَسَدِه"، وقَرَأَ رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: {وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا}، "يَتَيَمَّمُ إذا خافَ".
٤٣٢ -ليس في مالٍ زَكاةٌ حتَّى يَحولَ عليه الحَوْلُ.
٤٣٣ -[أوَّلُ الوَقْتِ رِضْوانُ اللهِ، وآخِرُه عَفْوُ اللهِ].
٤٣٤ -عن عَلْقَمةَ: أنَّ امْرَأةَ ابنِ مَسْعودٍ -رَضِيَ اللهُ عنه- سَألَتْ عن حُلِيٍّ [لها]، قالَ: إذا بَلَغَ مِئتَينِ ففيه الزَّكاةُ، قالَتْ: إنَّ في حَجْري بَني أخٍ لي، أَفأَضَعُه فيهم؟ قالَ: "نَعمْ".
٤٣٥ -عن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعودٍ أنَّه قالَ: في الخَطَأِ أخْماسًا:عِشْرونَ حِقَّةً ، وعِشْرونَ جَذَعةً ، وعِشْرونَ بَناتِ لَبونٍ، وعِشْرونَ بَناتِ مَخاضٍ، وعِشْرونَ بَني مَخاضٍ.
- حِقَّةً:
- الحقة والحق من الإبل: ما استكمل ثلاث سنين ودخل في الرابعة
- جَذَعةً:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٤٣٦ -عن الشَّعْبيِّ قالَ: سَمِعْتُ فاطِمةَ بِنْتَ قَيْسٍ تقولُ: [أَتَيتُ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- [بطَوْقٍ فيه سَبْعونَ مِثْقالًا مِن ذَهَبٍ، فقُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ]، خُذْ مِنه الفَريضةَ، فأخَذَ مِثْقالًا وثَلاثةَ أرْباعِ مِثْقالٍ، قُلْتُ: يا رَسولَ اللهِ، أفي المالِ حَقٌّ سِوى الزَّكاةِ؟ قالَ: "نَعمْ"، ثُمَّ قَرَأَ: {وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ}.
٤٣٧ -"لا تَحِلُّ الصَّدَقةُ إلَّا لأحَدِ ثَلاثةٍ"، فذَكَر الرَّجُلَ الَّذي تَحمَّلَ حَمالةً ، ثُمَّ قالَ: "ورَجُلٌ أَصابَتْه جائِحةٌ ، فاجْتاحَتْ مالَه، فحَلَّتْ له المَسْألةُ حتَّى يُصيبَ قِوامًا مِن عَيْشٍ -أو قالَ: سِدادًا- مِن عَيْشٍ، ثُمَّ يُمسِكُ، وما سِواهنَّ مِن المَسْألةِ يا قَبِيصةُ سُحْتٌ".
- حَمالةً:
- أي: تكلفت مالا لإصلاح ذات البين
- جائِحةٌ:
- الجائحة هي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها
- فاجْتاحَتْ:
- أي: استأصلت وأهلكت
- قِوامًا:
- أي: ما يقوم بحاجته الضرورية، من مال ونحوه
٤٣٨ -عن قَتادةَ: أنَّ عَمْرَو بنَ العاصِ -رَضِيَ اللهُ عنه- كانَ يَتَيَمَّمُ لكلِّ صلاةٍ، وبه كانَ يُفْتي قَتادةُ.
٤٣٩ -أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- نَهى عن أكْلِ لُحومِ الخَيْلِ، والبِغالِ، والحَميرِ الأهْلِيَّةِ.
٤٤٠ -"لا يكونُ الحَيْضُ أَقَلَّ مِن ثَلاثٍ، ولا أَكثَرَ مِن عَشَرةٍ".
- الحَيْضُ:
- هو جريان دم المرأة في أوقات معلومة يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها، يخرج من قعر الرحم
