٥٠ -عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ أنَّه قدِم من سفرٍ فقدَّم إليه أهلُه لحمًا فقال : انظُروا أن يكونَ هذا من لحومِ الأضاحي، فقالوا هو منها فقال أبو سعيدٍ : ألم يكُنْ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عنها ؟ فقالوا إنَّه قد كان مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم بعدك فيها أمرٌ، فخرج أبو سعيدٍ فسأل عن ذلك فأُخبِر أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : نَهيتُكم عن لحومِ الأضاحي بعد ثلاثٍ فكُلوا وتصدَّقوا وادَّخِروا ونهيتُكم عن الانتباذِ فانتبِذوا وكلُّ مُسكرٍ حرامٌ ونَهيتُكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها ولا تقولوا هَجْرًا ، يعني لا تقولوا سُوءًا
غريب المفردات :
الانتباذِ:
هو أن يجعل في الماء حبات من تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو ويشرب، وإنما خصت هذه بالنهي؛ لأنه يسرع إليه الإسكار فيها فيصير حراما نجسا
هَجْرًا:
الهجر: الفحش من القول والرديء
خلاصة حكم المحدث : منقطع يتصل من غير حديث ربيعة ويستند إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق حسان وهو حديث صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 3/214|التخريج :أخرجه البخاري (3997)، والنسائي (4427)، وأحمد (11606) مختصراً، ومالك في ((الموطأ)) (2/485) واللفظ له