١ -حديث: قُلتُ: يا رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّا نلقى العَدُوَّ غَدًا [ وليس معنا مدى [ أفنذبح بًالمروة وشقة العصا ؟ ] فقال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم أرن أو أعجل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ما لم يكن سنا أو ظفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغنائم ورسول اللهِ صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم بًالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش فما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا]
بحث
التصنيف الموضوعي: أضاحي - الذبح بما أنهر الدم إذا لم يجد سكينا
٢ نتيجة
٢ نتيجة
حجم الخط
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ أبو الأحوص عن سعيد بن مسروق عن عباية، عَن أَبِيه، عن جَدِّهِ، وغيره يرويه عن سَعِيد، عَن عباية، عَن جَدِّه لا يذكر أباه.
الصفحة أو الرقم : 1/384|التخريج : أخرجه أبو داود (2821) بلفظه، والبخاري (5543)، ومسلم (1968) بمعناه، لكن ليس عند مسلم ذكر إكفاء القدور.
٢ -قلتُ يا رسولَ اللهِ إني أُرسِلُ كلبي فآخُذُ الصيدَ فلا أجدُ ما أُذَكِّيهِ بهِ فأذبحُهُ بالمروةِ والعصا قال أنْهِرِ الدمَ بما شئتَ واذكُرِ اسْمَ اللهِ عزَّ وجلَّ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مري بن قطري لا يعرف كما قال الذهبي
الصفحة أو الرقم : 8/166|التخريج : أخرجه النسائي (4304) واللفظ له، وأبو داود (2824)، وابن ماجة (3177) بنحوه، وأصل الحديث في البخاري (5476).
