بحث

التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاع

٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :أقضية وأحكام - استحلاف البائع وتخيير المبتاعإلغاء التصنيف ×

٣ نتيجة

حجم الخط

١ -عن أبي عبيدةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ أنه قال : يحلفُ البائعُ فإن شاء المشتري أخذ وإن شاء ترك ولم يذكرْ عليه يمينًا

خلاصة حكم المحدث : مرسل
المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/368
الحديث كاملاً

٢ -أَمَرَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في المتَبَايِعَيْنِ سلعةً يقولُ أحدُهُمَا: أخذتُهَا بكذا وكذا وقال الآخرُ: بعتُهَا بكذا وكذا بأن يُستَحَلَفَ البائعُ ثم يختارُ المبتاعَ فإن شاءَ أخَذَ وإن شاءَ تَرَكَ

غريب المفردات :
المبتاعَ:
أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الملك ابن عبيدة المذكور مجهول
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : ابن حزم|المصدر : المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/369|التخريج : أخرجه النسائي (4649)، وأحمد (4442) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -إذا اختَلَف البيِّعانِ فالقولُ قولُ البائعِ، والمبتاعُ بالخِيارِ.

غريب المفردات :
البيِّعانِ:
البائع والمشتري
خلاصة حكم المحدث : رواه جماعة عن القاسم عن عبد الله منقطعا
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/35|التخريج : أخرجه الترمذي (1270)، وأحمد (4444)
الحديث كاملاً