١ -عن عُمَرَ رضِيَ اللهُ عنه.. واعْرِفِ الأشباهَ، والأمثالَ، وقِسِ الأُمورَ.
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
١٧ نتيجة
٢ -عُفِيَ عن أُمَّتِي الخطَأُ، والنِّسيانُ، وما اسْتُكْرِهوا عليه.
٣ -لا أجِدُ أحدًا يُصيبُ حَدًّا فأُقيمُه عليه فيَموتُ فأرى أنِّي أدِيه إلَّا صاحبَ الخَمرِ؛ فإنَّ رسولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لم يَسُنَّ فيه شيئًا.
٤ -عن عبد الله بن عتبة أنَّهُ اختُلِفَ إلى ابنِ مَسعودٍ في رَجُلٍ تزَوَّجَ امرَأةً، فماتَ عنها، ولم يَفرِضْ لها، ولم يَدخُلْ بها، فاختَلَفوا إليه شَهرًا، ثم قَضى أنَّ لها صَدَقةَ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، ثم قال: إنْ يَكُ صَوابًا، فمِنَ اللهِ عزَّ وجلَّ وإنْ يَكُ خَطَأً، فمِنِّي. فقام الجراح، وأبو سنان، فشهدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع ابنة واشق الأشجعية، وكان زوجها هلال بن مروان
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٥ -اختَصَمَ عليٌّ والعبَّاسُ إلى أبي بَكرٍ رضيَ اللهُ عنهم في مِيراثِ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقال: ما كنتُ لِأُحَوِّلَهُ عنْ مَوضِعِه الَّذي وضَعَهُ فيه رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فلمَّا قامَ عُمرُ اختَصَمَا إلَيهِ، فقال: تَرَكَهُ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَرَكَهُ أبو بَكرٍ رضيَ اللهُ عنه، ما كنتُ لِأُحَوِّلَهُ، فلمَّا قامَ عثمانُ اختَصَمَا إلَيهِ، فلمَّا سمِع عثمانُ مقالةَ العبَّاسِ أَسكَتَ مَلِيًّا، فضَرَبْتُ بيَدي بيْن كَتِفَيْ أَبي، فقلْتُ: أَنشُدُكَ اللهَ لَمَا تَرَكْتَها لعليٍّ، فتَرَكَها".
- أَنشُدُكَ اللهَ:
- أي: أسألك وأقسم عليك أن ترفع نشيدي - يعني صوتي - بأن تجيبني وتلبي دعوتي
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ كان يَقْضي بالقَضاءِ، ثم يَنزِلُ القُرْآنُ بعدَ ذلك بخِلافِه، فيُمْضي ما قَضى به أوَّلَ مَرَّةٍ، ويَستَقْبِلُ القَضاءَ بما نَزَلَ به القُرْآنُ.
٧ -أُتيَ عليُّ بنُ أبي طالبٍ بزانٍ مُحصَنٍ، فجلَدَه يومَ الخَميسِ مِئةَ جَلدةٍ، ثُمَّ رَجَمَه يومَ الجُمُعةِ، فقيلَ له: جمَعتَ عليه حَدَّينِ، فقال: جَلَدتُه بكِتابِ اللهِ، ورَجَمتُه بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ.
٨ -إذا حكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ فأصابَ كان له أجْرانِ، وإذا اجتَهَدَ فأخطَأَ كان له أجْرٌ.
٩ -إذا حكَمَ الحاكِمُ فاجتَهَدَ فأخطَأَ فله أجْرٌ واحدٌ، وإذا حكَمَ فاجتَهَدَ فأصابَ فله أجْرانِ.
١٠ -قال النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لمُعاذٍ : بم تحكُمُ ؟ قال : بكتابِ اللهِ، قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : بسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم. قال : فإن لم تَجِدْ ؟ قال : أجتَهِدُ رأيي ولا آلُو. قال : الحمدُ للهِ الذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ
- أجتَهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
١١ -بمعنى حديثِ مُعاذٍ في الإجماعِ
١٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ مِن فِعلِه، بمعنى حديثِ معاذٍ في الإجماعِ
١٣ -[ عن ابن مسعود أنه قال ] أقولُ فيها برأيي، فإن يكنْ صوابًا فمن اللهِ، وإن يكنْ خطأً فمني ومن الشيطانِ، واللهُ ورسولُه بريءٌ منه
١٤ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ إلى شُريحٍ القاضي يأمرُهُ بالحكمِ بالكتابِ ثُمَّ بالسُّنَّةِ ثُمَّ بما اتَّفقَ عليه النَّاسُ ثُّم بالاجتهادِ
١٥ -عُفِيَ لأمَّتي عن الخطأِ والنِّسيانِ وما استُكرِهوا عليهِ
١٦ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
١٧ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
- الوَرِقَ:
- الفضة
