٤١ -قالَ معاذٌ يا رسولَ اللَّهِ أرأيت ما سُئِلتُ عنه مِمَّا لم أَجِدْهُ في كتابِ اللَّهِ ولم أسمَعهُ منكَ قالَ اجتَهِد رأيَكَ
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - الحكم بالكتاب والسنة ثم باجتهاد الحاكم، والخطأ معذور
٤٤ نتيجة
٤٢ -أنَّ رجلينِ اختصَما إلى النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فقال لعمرٍو اقضِ بينَهما فقال أقضي بينَهما وأنت حاضرٌ يا رسولَ اللهِ قال نعم على أنَّكَ إن أصبتَ فلكَ عشرُ أجورٍ وإن اجتهدتَ فأخطأتَ فلكَ أجرٌ
٤٣ -أنَّ عليًّا رضيَ اللهُ عنهُ أُتِيَ بسارقٍ فقطع يدَه ثم أُتِيَ به فقَطع رجلَه ثم أُتِيَ به فقال أقطعُ يدَه بأيِّ شيءٍ يتمسَّحُ وبأي شيءٍ يأكلُ ثم قال أقطعُ رجلَه على أي شيءٍ يمشى إني لأستحي اللهَ قال ثم ضربه وخلَّدَهُ السِّجنَ
٤٤ -أَدْرَكْنا الناسَ على أنَّ دِيَةَ الحُرِّ المسلمِ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ مِائَةٌ مِنَ الإِبِلِ فَقَوَّمَ عمرُ بْنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنهُ تِلْكَ الدِّيَةِ على أهلِ القُرَى ألفَ دِينارٍ أَوِ اثْنَى عشرَ ألفَ دِرْهَمٍ ودِيَةَ الحُرَّةِ المُسْلِمَةِ إذا كانَتْ من أهلِ القُرَى خمسُمِائَةِ دِينارٍ أوْ ستةُ آلافِ دِرْهَمٍ فإنْ كان الذي أَصابَها مِنَ الأَعْرَابِ فَدِيَتُها خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ ودِيَةَ الأَعْرَابِيَّةِ إذا أَصابَها الأَعْرَابِيُّ خمسُونَ مِنَ الإِبِلِ لا يُكَلَّفُ الأَعْرَابِيُّ الذَّهَبَ ولا الوَرِقَ
- الوَرِقَ:
- الفضة
