١٨١ -«مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ».
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
٤٩٣ نتيجة
١٨٢ -«في قِصَّةٍ رُفِعَتْ إليه، سأَقْضي بَيْنَكما بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، إنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قَضى أنَّ الوَلَدَ للفِراشِ».
١٨٣ -ماتَ بَغْلٌ -وقالَ حَمَّادُ بنُ سَلَمةَ: ناقةٌ- عنْدَ رَجُلٍ، فأَتى رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ يَسْتَفتيه، فزَعَمَ جابِرُ بنُ سَمُرةَ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قالَ لصاحِبِها: «أَمَا لك ما يُغْنيك عنها؟» قالَ: لا، قالَ: «اذْهَبْ فكُلْها».
١٨٤ -أنَّهُ ذَكَرَ رجُلَيْنِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكُن لَهُ بيِّنةٌ، فأمرَهُم النَّبيُّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أن يستَهِما علَى اليَمينِ.
١٨٥ -قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً من نخلٍ فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوَةٌ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ هيَ لها حياتَها وموتَها قالَ قد كنتُ تصدَّقتُ بها عليها قالَ ذلكَ أبعدُ لك
١٨٦ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
١٨٧ -أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
١٨٨ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ.
١٨٩ -مِثلُ: [جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ميراثَ ابنِ المُلاعَنةِ لأمِّه، ولِورثتِها مِن بَعْدِها].
- المُلاعَنةِ:
- لاعن الرجل زوجته: قذفها بالفجور
١٩٠ -مَن طَلَّقَ لاعِبًا، أو أَنكَحَ لاعِبًا، أو نَكَحَ أو أَعتَقَ لاعِبًا؛ فقد هَزا، [جازَ]
١٩١ -لمَّا وَلَدَتْ مارِيَّةُ إبْراهيمَ قالَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "أَعتَقَها وَلَدُها".
١٩٢ -مِثلُ: [كلُّ شيءٍ خَطَأٌ إلَّا السَّيْفَ، وفي كلِّ خَطَأٍ أرْشٌ].
- خَطَأٌ:
- الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
- خَطَأٍ:
- الخطأ في القتل: أن تقتل إنسانا بفعلك من غير قصدك أن تقتله
١٩٣ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالشُّفْعةِ في كلِّ شيءٍ؛ الأرْضِ، والجارِيةِ، والخادِمِ، فقالَ عَطاءٌ: إنَّما الشُّفْعةُ في الأرْضِ، فقالَ له ابنُ أبي مُلَيْكةَ: تَسمَعُني لا أُمَّ لك أَقولُ: قالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، وتَقولُ هكذا، هكذا!
١٩٤ -مِثلُ: [البَيِّنةُ على المُدَّعي، واليَمينُ على مَن أَنكَرَ، إلَّا في القَسامةِ]، وقالَ: "إلَّا في القَسامةِ".
١٩٥ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ رَدَّ اليَمينَ على طالِبِ الحَقِّ.
١٩٦ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قَضى في بَيْضِ نَعامٍ أصابَها مُحرِمٌ بقَدْرِ ثَمَنِه.
١٩٧ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فَرَضَ على كلِّ رَجُلٍ مُسلِمٍ قَتَلَ رَجُلًا مِن أهْلِ الكِتابِ أرْبَعةَ آلافِ دِرْهَمٍ، وأنَّه يُنْفى مِن أرْضِه إلى غَيْرِها.
١٩٨ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ [إنَّكم تَقرَؤونَ هذه الآيةَ: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ}، فإنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قَضى بالوَصيَّةِ قَبْلَ الدَّيْنِ، وإنَّ أعْيانَ بَني الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَني العَلَّاتِ ، الرَّجُلُ يَرِثُ أخاه لأبيه وأمِّه دونَ أخيه لأبيه]، وزادَ: ولا وَصيَّةَ لوارِثٍ.
- أعْيانَ بَني الأُمِّ:
- الإخوة والأخوات لأب واحد، وأم واحدة، من عين الشيء، وهو النفيس منه
- بَني العَلَّاتِ:
- الإخوة لأب وأمهات شتى
١٩٩ -جيءَ بسارِقٍ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فقالَ: "اقْتُلوه"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: "اقْطَعوه"، فقُطِعَ، ثُمَّ جيءَ به الثَّانِيةَ، فقالَ: "اقْتُلوه"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: "اقْطَعوه"، فقُطِعَ، فأُتِيَ به الثَّالِثةَ فقالَ: "اقْتُلوه"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: "اقْطَعوه"، فقُطِعَ، ثُمَّ أُتِيَ به الرَّابِعةَ، فقالَ: "اقْتُلوه"، قالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قالَ: "اقْطَعوه"، فأُتِيَ به الخامِسةَ، فقالَ: "اقْتُلوه"، قالَ جابِرٌ: فانْطَلَقْنا به إلى مِربَدِ النَّعَمِ، فاسْتَلْقى على ظَهْرِه، ثُمَّ كُسِرَ بيَدِه ورِجْلِه، فانْصَدَعَتِ الإبِلُ، ثُمَّ حَمَلوا عليه الثَّانِيةَ ففَعَلَ مِثلَ ذلك، ثُمَّ حَمَلوا عليه الثَّالِثةَ فرَمَيْناه بالحِجارةِ، ثُمَّ أَلْقَيْناه في بِئْرٍ، ثُمَّ رَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
٢٠٠ -وُجِدَ قَتيلٌ بَيْنَ قَرْيتَينِ [فأمَرَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فذُرِعَ ما بَيْنَهما، فوَجَدوه أَقرَبَ إلى إحْداهما بشِبْرٍ، وكأنِّي أَنظُرُ إلى شِبْرِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، يَعْني إلى أَقرَبِ إحْداهما، فأَلْقاه إلى أَقرَبِهما].
