٦١ -لا صلاةَ لفَذٍّ خَلفَ الصَّفِّ
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - قضايا حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم
١٧٧ نتيجة
٦٢ -[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قضى بشاهِدٍ ويمينٍ]
٦٣ -لا ضَمانَ على مُؤتَمَنٍ.
٦٤ -كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ في الجاهِليَّةِ فهو على ما قُسِم، وكُلُّ قَسْمٍ أدركه الإسلامُ فهو على قَسْمِ الإسلامِ
٦٥ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قَضى بَيْنَ رَجُلَينِ، فقالَ المَقْضِيُّ عليه لمَّا أَدبَرَ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ، فقالَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: إنَّ اللهَ يَلومُ على العَجْزِ ، ولكنْ عليك بالكَيْسِ، فإذا غَلَبَك أمْرٌ فقُلْ: حَسْبِيَ اللهُ ونِعْمَ الوَكيلُ.
- العَجْزِ:
- هو عدم القدرة على الخير والتقصير في الأمور
٦٦ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه قَتَلَ بالقَسامةِ رَجُلًا مِن بَني نَضْرِ بنِ مالِكٍ ببَحْرةِ الرُّغاءِ على شَطِّ لِيَّةِ البَحْرةِ، قالَ: القاتِلُ والمَقْتولُ مِنهم.
- ببَحْرةِ:
- البحرة: البلدة أو القرية
٦٧ -أنَّ رَجُلًا تزوَّجَ امرأةً مِن بني فَزارةَ على نعْلَينِ، فرُفِع إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم فأجاز نكاحَه.
٦٨ -أُتِيَ عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ، فسُئِلَ عن رجُلٍ تزَوَّج امرأةً ولم يَفرِضْ لها ولم يُسَمِّها حتى مات، فرَدَّهم ثُمَّ قال: فإنِّي أقوُل فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمِنَ اللهِ، وإن كان خطَأً فمِنِّي: لها صَداقُ امرأةٍ من نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وعليها العِدَّةُ ولها الميراثُ، فقام مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأشجَعيُّ فقال: أشهَدُ لقَضَيْتَ فيها بقَضاءِ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في بِرْوَعَ بِنتِ واشِقٍ-امرأةٍ مِن بني رُؤاسٍ؛ حَيٍّ مِن بني عامِرِ بنِ صَعْصَعةَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٦٩ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم جعَلَ البَيِّنةَ على المُدَّعِي واليَمينَ على المُدَعَّى عليه.
٧٠ -اقتَتَلَتِ امرأتانِ مِن هُذَيلٍ، فرَمَت إحداهما الأُخرى بحَجَرٍ فقتَلَتْها وما في بَطْنِها، فاختَصَموا إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الدِّيَةِ، فقضى أنَّ دِيَةَ جَنِينِها غُرَّةٌ: عَبدٌ أو أَمَةٌ، وقضى بدِيَتِها على عاقِلَتِها.
٧١ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال للمُتلاعِنِ: لا سَبيلَ لك عليها.
٧٢ -أنَّ ضَرَّتَينِ ضَرَبَت إحداهما الأُخرى بعَمودِ فُسطاطٍ فقتَلَتْها، فقضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم دِيَتَها على عَصَبةِ القاتِلةِ، وما في بَطْنِها غُرَّةٌ.
٧٣ -أنَّ رَسولَ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- جَعَلَ دِيَةَ المُعاهَدِ كدِيَةِ المُسلِمِ.
- دِيَةَ المُعاهَدِ:
- الذمي، وهو الذي بينك وبينه عهد ومهادنة من الكفار
٧٤ -عن النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: أنَّه وَرَّثَ ثَلاثَ جَدَّاتٍ.
٧٥ -جاءَ رَجُلٌ إلى رَسولِ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ- فقالَ: يا رَسولَ اللهِ، إنِّي أَفطَرْتُ يَوْمًا مِن رَمَضانَ مُتَعمِّدًا، فقالَ له رَسولُ اللهِ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ-: "أَعتِقْ رَقَبةً ، أو صُمْ شَهْرَينِ مُتَتابِعَينِ، أو أَطعِمْ سِتِّينَ مِسْكينًا.
- رَقَبةً:
- الرقيق، ذكرا كان أو أنثى
٧٦ -أنَّهُ ذَكَرَ رجُلَيْنِ ادَّعيا دابَّةً ولم يَكُن لَهُ بيِّنةٌ، فأمرَهُم النَّبيُّ - صلَّى اللَّه عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ - أن يستَهِما علَى اليَمينِ.
٧٧ -قضى رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ في امرأةٍ منَ الأنصارِ أعطاها ابنُها حديقةً من نخلٍ فماتت فقالَ ابنُها إنَّما أعطيتُها حياتَها ولهُ إخوَةٌ فقالَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسلَّمَ هيَ لها حياتَها وموتَها قالَ قد كنتُ تصدَّقتُ بها عليها قالَ ذلكَ أبعدُ لك
٧٨ -أنَّ عَبْدَ اللهِ بنَ مَسْعودٍ أُتِيَ في رَجُلٍ بِهذا الخَبَرِ، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه شَهْرًا -أو قالَ: مَرَّاتٍ- قالَ: فإنِّي أَقولُ فيها: إنَّ لها صَداقًا كصَداقِ نِسائِها لا وَكْسَ ولا شَطَطَ، وإنَّ لها الميراثَ، وعليها العِدَّةُ ، فإن يك صَوابًا فمِن اللهِ، وإن يكنْ خَطَأً فمِنِّي ومِن الشَّيْطانِ، واللهُ ورَسولُه بَريئانِ، فقامَ ناسٌ مِن أَشجَعَ، فيهم الجَرَّاحُ وأبو سِنانٍ، فقالوا: يا بنَ مَسْعودٍ، نحن نَشهَدُ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضاها فينا في بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ، وإنَّ زَوْجَها هِلالَ بنَ مُرَّةَ الأَشجَعيَّ كما قَضيْتَ، قالَ: ففَرِحَ عَبْدُ اللهِ بنُ مَسْعودٍ فَرَحًا شَديدًا حينَ وافَقَ قَضاؤُه قَضاءَ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ.
- لا وَكْسَ:
- أي: لا نقص ولا غش، وقيل: هو النجس
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٧٩ -أُتِيَ عَبْدُ اللهِ في امْرَأةٍ تَزَوَّجَها رَجُلٌ، ثُمَّ ماتَ عنها ولم يَفرِضْ لها صَداقًا، ولم يكنْ دَخَلَ بِها، قالَ: فاخْتَلَفوا إليه، فقالَ: أَرى لها مِثلَ صَداقِ نِسائِها، ولها الميراثُ، وعليها العِدَّةُ ، فشَهِدَ مَعقِلُ بنُ سِنانٍ الأَشجَعيُّ أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وعلى آلِه وسلَّمَ قَضى في بِروعَ بِنْتِ واشِقٍ بمِثلِ ما قَضى.
- العِدَّةُ:
- عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
٨٠ -قَضى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في جَنينٍ يُقتَلُ في بَطْنِ المَرْأةِ بغُرَّةٍ؛ في الذَّكَرِ غُلامٌ، وفي الأُنْثى جارِيةٌ.
