١ -عن سعدِ بنِ الأطوَلِ أنَّ أخاه مات وترَكَ ثلاثَ مِئةِ دِرْهمٍ، وترَكَ عِيالًا، قال: فأرَدتُ أن أُنفِقَها على عِيالِه، قال: فقال لي النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: (إنَّ أخاك محبوسٌ بدَيْنِه، فاذهَبْ، فاقْضِ دَينَه)، فذَهَبتُ فقضَيتُ عنه، ثمَّ جِئتُ، قلتُ: يا رسولَ اللهِ، قد قضَيتُ عنه إلَّا دِينارَيْنِ ادَّعَتْهما امرأةٌ، وليس لها بَيِّنةٌ، قال: (أعطِها؛ فإنَّها مُحِقَّةٌ)، وفي روايةٍ: (فإنَّها صادِقةٌ).
بحث
التصنيف الموضوعي: أقضية وأحكام - هل يحكم القاضي بعلمه
٧ نتيجة
٢ -إنَّما أقضي بينكم برأيي فيما لم ينزِلْ عليَّ فيه [وبعضُهم] زاد في آخِرِه: الوَحي
٣ -بَعَثني رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إلى اليمنِ، قال: لا تَقْضِيَنَّ ولا تَفصِلَنَّ إلَّا بما تعلَمُ، وإنْ أشكَلَ عليك أمْرٌ، فقِفْ حتَّى تَبيَّنَه، أو تكتُبَ إليَّ فيه.
٤ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ لمَّا بعثهُ إلى اليمنِ قالَ : لهُ كيفَ تقضي إذا عرضَ لك قضاءٌ ؟ قالَ : أقضي بكتابِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ ؟ قالَ : فبِسُنَّةِ رسولِ اللَّهِ قالَ : فإن لم تجِد في كتابِ اللَّهِ، ولا في سنَّةِ رسولِ اللَّهِ ؟ قالَ أجتهِدُ رأيي ، ولا آلو قال : فضربَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ صدرَهُ وقالَ : الحمدُ للَّهِ الَّذي وفَّقَ رسولَ رسولِ اللَّهِ لما يُرضي رسولَ اللَّهِ
- بعثهُ:
- أي: أرسله
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٥ -عن أبي بكرٍ الصديقِ : أنه قال : لو رأيت رجلًا على حدٍّ من حدودِ اللهِ تعالى ما أخذته، ولا دعوت له أحدًا حتى يكونَ معي غيري
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أراد أن يبعَثَ مُعاذًا إلى اليمَنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَض لكَ القضاءُ؟ قال: أقضي بكتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لم تجِدْ في كتابِ اللهِ؟ قال: فبسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لم تجِدْ في سنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كتابِ اللهِ؟ قال: أجتهِدُ رأيي ولا آلُو، فضرَب رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صدرَه وقال: الحمدُ للهِ الَّذي وفَّق رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرضِي رسولَ اللهِ
- أجتهِدُ رأيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
٧ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا أرادَ أنْ يَبعَثَ مُعاذًا إلى اليَمنِ، قال: كيف تَقضي إذا عرَضَ لكَ قَضاءٌ؟ قال: أقْضي بكِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في كِتابِ اللهِ عزَّ وجلَّ؟ قال: فبِسُنَّةِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، قال: فإنْ لمْ تَجِدْ في سُنَّةِ رسولِ اللهِ ولا في كِتابِ اللهِ؟ قال: أجْتَهِدُ رَأْيي ولا آلُو. قال: فضرَبَ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في صَدْرِه، وقال: الحمْدُ للهِ الَّذي وَفَّقَ رسولَ رسولِ اللهِ لِمَا يُرْضي رسولَ اللهِ.
- أجْتَهِدُ رَأْيي:
- الاجتهاد: بذل الوسع في طلب الأمر، والمراد به هنا: رد القضية التي تعرض للحاكم من طريق القياس إلى الكتاب والسنة
