١ -عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِي اللهُ عنهما في قولِه تعالَى: {قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم: 2]: أمَرَ اللهُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ والمؤمِنين إذا حرَّموا شَيئًا ممَّا أحَلَّ اللهُ؛ أنْ يُكَفِّروا عن أيمانِهم بإطعامِ عشَرةِ مَساكينَ، أو كِسوتِهم، أو تَحريرِ رَقَبةٍ، وليْس يَدخُلُ في ذلكَ طَلاقٌ.
بحث
التصنيف الموضوعي: أيمان - كفارة اليمين كم تكون
٨ نتيجة
٢ -عَن هَيَّاجِ بنِ عِمرانَ البُرْجُمِيِّ: أنَّ غُلامًا لِأبيه أبَقَ ، فجَعَلَ لِلَّهِ عليه لَئِنْ قَدَرَ عليه لَيَقطَعَنَّ يَدَه، فلَمَّا قَدَرَ عليه بَعَثَني إلَى عِمرانَ بنِ حُصَينٍ فسَألتُه، فقالَ: إنِّي سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يَحُثُّ في خُطبَتِه عَلَى الصَّدَقةِ، ويَنهَى عَنِ المُثلةِ. فقالَ: قُلْ لِأبيكَ: فلْيُكَفِّرْ عَن يَمينِه، ولْيَتَجاوَزْ عَن غُلامِه. قالَ: وبَعَثَني إلَى سَمُرةَ بنِ جُندُبٍ، فقالَ: سَمِعتُ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسَلَّمَ يَحُثُّ في خُطبَتِه عَلَى الصَّدَقةِ ويَنهَى عَنِ المُثلةِ. فقالَ: قُلْ لِأبيكَ: فلْيُكَفِّرْ عَن يَمينِه، ولْيَتَجاوَزْ عَن غُلامِه.
- أبَقَ:
- أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
٣ -عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبي رافِعٍ: أنَّه كانَ مَملوكًا لِابنةِ عَمِّ عُمَرَ بنِ الخَطَّابِ، قالَ ابنُ عُمَرَ: كَفِّري يَمينَكِ.
٤ -حلَف رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ لحَفْصةَ لا يَقرَبُ أمَتَهُ، وقال: هي عليَّ حرامٌ، فنزَلتِ الكفَّارةُ ليمينِهِ، وأُمِر أن لا يُحرِّمَ ما أحَلَّ اللهُ.
٥ -مَن حَلَفَ على يَمينٍ، فرَأى خَيرًا منها، فكَفَّارَتُها تَرْكُها.
٦ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كفَّر بصاعٍ مِن تمرٍ، وأمَر النَّاسَ بذلكَ.
٧ -عن عِمرانَ بنِ حُصينٍ : أنه قال : لو أنَّ قومًا قاموا إلى أميرٍ من الأمراءِ وكسى كلَّ إنسانٍ منهم قلنسوةً لقال الناسُ : قد كساهم
٨ -إنَّ طعامَ الكفَّارةِ إن كان خُبزًا يابسًا فغَذاءٌ وعَشاءٌ
