١ -كتبَ عمرُ بنُ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهُ إلى أبي عُبَيْدةَ بنِ الجرَّاحِ رضيَ اللَّهُ عنهُ أن علِّموا غلمانَكُمُ العِومَ، ومُقاتلتَكُمُ الرَّميَ. قالَ : وَكانوا يختَلِفونَ بينَ الأغراضِ، فجاءَ سَهْمٌ غَربٌ فأصابَ غلامًا فقتلَهُ في حِجرِ خالٍ لَهُ، لا يُعلَمُ لَهُ أصلٌ. قالَ : فَكَتبَ أبو عُبَيْدةَ إلى عمرَ بنِ الخطَّابِ رضيَ اللَّهُ عنهما يسألُهُ إلى مَن يَدفعُ عَقلَهُ، قالَ : فَكَتبَ إليهِ عمرُ أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كانَ يقولُ : اللَّهُ ورسولُهُ مولَى مَن لا مَولى لَهُ، والخالُ وارِثُ مَن لا وارِثَ لَهُ
بحث
التصنيف الموضوعي: إمامة وخلافة - المراسلات بين الحاكم والأمراء والمرؤوسين
٩ نتيجة
٢ -هذِهِ نسخَةُ كتابِ رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ الَّتي كتَبَ في الصَّدقَةِ وهو عِندَ آلِ عُمرَ ابنِ الخطَّابِ قال ابنُ شهابٍ أقرأَنيها سالِمٌ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ فوعَيتُها على وَجهِها وهي الَّتي انتَسخَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ مِن عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ حينَ أُمِّرَ علَى المدينَةِ فأمرَ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها وكتبَ بها إلى الوَليدِ بنِ عبدِ الملِكِ فأمرَ الوليدُ عُمَّالَهُ بالعمَلِ بها ثُمَّ لم يزَلِ الخُلفاءُ يأمُرونَ بذلِكَ بعدَهُ ثُمَّ أمرَ بها هِشامٌ فنَسخَها إلى كلِّ عامِلٍ مِنَ المسلِمينَ وأمرَهُم بالعَملِ بما فيها ولا يتعَدَّونَها وهَذا كِتابُ تفسيرِهِ لا يُؤخَذُ في شيءٍ مِن الإبلِ الصَّدقَةُ حتَّى تبلُغَ خمسَ ذَوْدٍ فإذا بلغَت خَمساً ففيها شاةٌ حتَّى تبلغَ عَشرًا فإذا بلغَت عشرًا ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ خمسَ عشرَةَ فإذا بلَغَت خمسَ عَشرةَ ففَيها ثَلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ عِشرينَ فإذا بلَغَت عشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خمسًا وَعشرينَ فإذا بلغَت خمسًا وعِشرين أُفرِضَت فكانَ فيها فَريضَةٌ بِنتُ مَخاضٍ فإن لَم توجَد بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذكرٌ حتَّى تبلُغَ خمسًا وثلاثينَ فإذا بلغَت ستًّا وثلاثينَ ففيها بِنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ خَمسًا وأربَعينَ فإذا كانَت ستًّا وأربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ حتَّى تبلُغَ ستِّينَ فإذا كانَت إحدَى وستِّينَ ففيها جَذَعةٌ حتَّى تبلغَ خمسًا وسبعينَ فإذا بلغَت سِتًّا وسبعينَ ففيها بِنتِا لَبونٍ حتَّى تبلغَ تِسعينَ فإذا كانَت إحدى وتسعِينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجمَلِ حتَّى تبلغَ عِشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدَى وعشرينَ ومائةً ففيها ثلاثُ بناتِ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وعشرينَ ومائةٍ فإذا كانَت ثلاثينَ ومائةً ففيها حِقَّةٌ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وثلاثينَ ومائةً فإذا كانَت أربعينَ ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وأربَعينَ ومائةً فإذا كانَت خَمسينَ ومائِةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ حتَّى تبلغَ تسعًا وخمسينَ ومائةً فإذا بلغَت ستِّينَ ومائةً ففيها أربَعُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وستِّينَ ومائةً فإذا كانَت سَبعينَ ومائَةً ففيها حقَّةٌ وثلاثُ بناتِ لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وسَبعينَ ومائةً فإذا كانَت ثَمانين ومائةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حتَّى تبلُغَ تسعًا وثمانين ومائَةً فإذا كانَت تسعينَ ومائةً ففيها ثلاثُ حقاقٍ وبنتُ لبونٍ حتَّى تبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومائة فإذا كانَت مائتينِ ففيها أربَعُ حقاقٍ أو خمسُ بناتِ لَبونٍ أيُّ السنينَ وُجِدَت فيها أُخِذَت علَى عدَّةِ ما كَتَبنا في هذا الكِتابِ ثُمَّ كلُّ شيءٍ من الإبِلِ علَى ذلكَ يُؤخَذُ على نَحوِ ما كتَبنا في هذا الكِتابِ ولا يُؤخَذُ من الغنَمِ صدقَةٌ حتَّى تبلُغَ أربعينَ شاةً فإذا بلغَت أربعينَ شاةً ففيها شاةٌ حتَّى تبلُغَ عشرينَ ومائةً فإذا كانَت إحدى وعشرينَ ومائةً ففيها شاتانِ حتَّى تبلغَ مائتينِ فإذا كانَت شاةً ومائتينِ ففيها ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلغَ ثلاثَمائةٍ فإذا زادَت علَى ثلاثِمائةِ شاةٍ فليسَ فيها إلَّا ثلاثُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ أربعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت أربعَمائةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ خَمسَمائةٍ فإذا بلغَت خَمسَمِائةِ شاةٍ ففيها خَمسُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ستَّمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ستَّمائةِ شاةٍ ففيها ستُّ شياهٍ فإذا بلغَت سبعَمائةِ شاةٍ ففيها سَبعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ثمانِ مائةِ شاةٍ فإذا بلغَت ثمانِ مائةِ شاةٍ ففيها ثمانِ شياهٍ حتَّى تبلُغَ تِسعَمائةِ شاةٍ فإذا بلغَت تِسعَمائةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حتَّى تبلُغَ ألفَ شاةٍ فإذا بلغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مائةُ شاةٍ شاةٌ
- ذَوْدٍ:
- إبل أو نوق، ويطلق أيضا على العدد ما بين الثنتين إلى العشرة
- بِنتُ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- بنتُ مَخاضٍ:
- هي ما كان لها سنة إلى تمام سنتين؛ لأن أمها ذات مخاض، أي: حمل
- جَذَعةٌ:
- هو وصف لسن معين من بهيمة الأنعام؛ فالجذع من الشاة: ما دخل في السنة الثانية، ومن البقر وذوات الحافر: ما دخل في الثالثة، ومن الإبل: ما دخل في الخامسة
٣ -كَتَبَ عُمَرُ بنُ عَبْدِ العَزيزِ إلى بعضِ أُمَرائِه أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: "لا تَقتُلوا صَغيرًا، ولا امْرَأةً، ولا شَيْخًا كَبيرًا.
٤ -حَديثٌ رواه عَمرُو بنُ مُحَمَّدٍ، قال: حَدَّثَنا النَّضْرُ بنُ إسماعيلَ البَجَليُّ، عن طلحةَ، عن عَطاءٍ، عن ابنِ عبَّاسٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: إذا بعَثْتُم إليَّ بَريدًا فابْعَثوا حَسَنَ الوَجْهِ، حَسَنَ الاسمِ؟
٥ -كتب عمرُ بنُ الخطابِ إلى سعدٍ يُقطِعُ سعيدَ بنَ زيدٍ رضِي اللهُ عنهم أرضًا فأقطعَهُ أرضًا لبَني الرُّفَيْلِ فأتَى ابنُ الرُّفَيْلِ عمرَ رضِي اللهُ عنه فقال : يا أميرَ المؤمنينَ علامَ صالحتُمونا ؟ قال : على أنْ تؤدُّوا إلينا الجزيةَ ولكم أرضُكم وأموالُكم وأولادُكم. قال : يا أميرَ المؤمنينَ أقطعتُ أرضي لسعيدِ بنِ زيدٍ قال : فكتب إلى سعيدٍ يردُّ عليه أرضَهُ
- الجزيةَ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
٦ -حَديثُ: كَتَب رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم إلى أهلِ البَحْرَينِ... الحديث في الخليطِ.
٧ -كتبَ كاتبٌ لعمرَ بنَ الخطابِ : هذا مَا رَأَى اللهُ ورَأَى عمرُ، فقالَ : بئسَ ما قلتَ، قلْ : هذا ما رأى عمرُ، فإنْ يكنْ صوابًا فمنَ اللهِ، وإنْ يكنْ خطأً فمنْ عمرَ
٨ -عن سفيانَ بنِ عبدِ اللهِ الثقفيِّ أنه كتب إلى عمرَ وكان عاملًا له على الطائفِ أن قِبَلَه حيطانًا فيها من الفِرْسِكِ والرمَّانِ ما هو أكثرُ غَلَّةً من الكُرُومِ أضعافًا، فكتب يستأمرُ في العشرِ، فكتب إليه عمرُ : أن ليس عليها عُشرٌ، هي من العِضَاهِ كلِّها، فليس عليها عشرٌ
- الفِرْسِكِ:
- الخوخ، أو ضرب منه أحمر
- العِضَاهِ:
- كل شجر عظيم له شوك، وهي: شجر أم غيلان، وقيل: العظيم من السمر مطلقا
٩ -أنَّ عمرَ بنَ الخطابِ رضي اللهُ عنه، كتب إلى أمراءِ الأنصارِ ينهاهم عنه، يعني بيعَ المُستَرِقِّ الكافرَ بالكافرِ
