١ -عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: أنَّه مسَحَ على الجبائرِ.
خلاصة حكم المحدث : باطل
الراوي : علي|المحدث : الإمام أحمد|المصدر : العلل ومعرفة الرجال رواية المروذي الصفحة أو الرقم : 153|التخريج : أخرجه ابن ماجه (657)، وعبد الرزاق (623)، والدارقطني (878)، والبيهقي (1096) واللفظ لهم مطولا.
٢ -تَمْكثُ إحداكنَّ شطرَ دَهرِها لا تصلِّي
خلاصة حكم المحدث : لا أصل له، ولكن هو في الصحيحين بغير هذا اللفظ
المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 77/1
٣ -سُئلَ عنِ الصلاةِ في السفينةِ فقال صلِّ قائمًا إلا أنْ تخافَ الغرقَ
خلاصة حكم المحدث : [أورده في كتابه الأحاديث الموضوعة في الأحكام المشروعة]
المحدث : عمر بن بدر الموصلي|المصدر : الأحاديث الموضوعة للموصلي الصفحة أو الرقم : 85
٤ -سُئِلَ الرجلُ يُغمى عليهِ في الصلاةِ هلْ عليهِ في ذلكَ قضاءٌ فقال إلا أنْ يُغمى عليهِ وقتَ الصلاةِ فيُفيقُ وهوَ فيها فيُصلِّيها
خلاصة حكم المحدث : [أورده في كتابه الأحاديث الموضوعة في الأحكام المشروعة]
المحدث : عمر بن بدر الموصلي|المصدر : الأحاديث الموضوعة للموصلي الصفحة أو الرقم : 85
٥ -عن عليٍّ رضي الله عنه قال: انكسر إحدى زندي فسألتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فأمرني أن أمسحَ على الجبائرِ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عمرو بن خالد قال إسحاق بن راهويه: كان يضع الحديث وقال البيهقي: معروف بوضع الحديث كذبه أحمد ويحيى بن معين وغيرهما من أئمة الحديث
الراوي : علي بن أبي طالب|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/175|التخريج : أخرجه ابن ماجه (657)، وعبد الرزاق (623)، والدارقطني (878)، والبيهقي (1096) جميعا بلفظه .
٦ -كنا مع رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فمررنا بغلامٍ يسلخُ شاةً...، الحديثَ وفيه: وأصاب ثوبَ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ نضحاتٌ من دمِ ومن فَرثِ الشاةِ فانطلق فصلَّى بالناسِ لم يغسلْ يدَه ولا ما أصابَ الدمُ والفرثُ في ثوبِه.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن سعيد بن أبي قيس المعروف بالمصلوب بالغوا في الطعن عليه فيه وكذبه بعضهم
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن دقيق العيد|المصدر : الإمام في معرفة أحاديث الأحكام الصفحة أو الرقم : 3/407|التخريج : أخرجه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (6/141) باختلاف يسير، وأخرجه أبو داود (185)، وابن ماجه (3179) مختصراً باختلاف يسير