٢١ -أنه أجاز بيعَ القمحِ في سنبلِه إذا ابيض
خلاصة حكم المحدث : لم أقف على سنده
الصفحة أو الرقم : 2/23
بحث
٢٣ نتيجة
٢١ -أنه أجاز بيعَ القمحِ في سنبلِه إذا ابيض
٢٢ -لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]
٢٣ -سَمِعْتُ عُثمانَ، يقولُ على المنبرِ كنتُ ابتاع التَّمرَ فأَكْتالُ في أوعيَتي، ثمَّ أَهْبطُ بِهِ إلى السُّوقِ، فأقولُ فيهِ كذا وَكَذا فآخُذُ رِبحي وأُخلي بينَهُم وبينَه فبلغَ ذلِكَ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ علَيهِ وسلَّمَ فقالَ: إذا ابتعتَ فأكتل، وإذا بعتَ فَكِلْ