١ -أَيُّما رجُلٍ مات أو أَفْلَسَ، فصاحِبُ المَتَاعِ أَحَقُّ بمَتاعِهِ إذا وجَدَه بعَيْنِهِ، ما لم يُخلِفْ وَفاءً.
بحث
التصنيف الموضوعي: بيوع - التفليس
٧ نتيجة
٢ -سَعيدُ بنُ المُسَيَّبِ: قَضى عُثمانُ: مَنِ اقتَضى مِن حَقِّه قَبلَ أنْ يُفلِسَ فهو له، ومَن عَرَفَ مَتاعَه بعَينِه عِندَ أحَدٍ فهو أحَقُّ به.
٣ -كانت تكونُ على عَهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ دُيونٌ على رِجالٍ، ما عَلِمْنا حُرًّا بِيعَ في دَيْنٍ.
٤ -أيُّما رَجُلٍ باعَ سِلعَتَه، فأدرَكَ سِلعَتَه بعَينِها عندَ رَجُلٍ قد أفْلَسَ، ولم يَقبِضْ من ثَمَنِها شيئًا فهي له، فإنْ كان قَضاه من ثَمَنِها شيئًا، فما بَقِيَ فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ ، وأيُّما امرئٍ هَلَكَ وعندَه متاعُ امرئٍ بعَينِه اقْتَضَى منه شيئًا أو لم يَقْتَضِ، فهو أُسوَةُ الغُرَماءِ .
- أُسوَةُ الغُرَماءِ:
- أي: مثلهم
- اقْتَضَى منه شيئًا:
- أي: أخذ من الثمن شيئا
- أُسوَةُ الغُرَماءِ:
- أي: مثلهم
٥ -عن عمر بن خلدة قال: جِئْنا أبا هُرَيرةَ في صاحِبٍ لنا أُصيبَ بهذا الدَّينِ؛ يَعْني أفْلَسَ، فقال: قَضَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ في رَجُلٍ ماتَ أو أفْلَسَ أنَّ صاحِبَ المَتاعِ أحَقُّ بِمَتاعِه إذا وجَدَه بِعَينِه أنْ يَترُكَ صاحِبُه وَفاءً.
٦ -مَن باعَ سِلعةً فأفْلَسَ صاحِبُها فوجَدَها بِعَينِها فهو أحَقُّ بها دُونَ الغُرَماءِ.
٧ -من وجدَ متاعَهُ بعينِهِ عند رجلٍ قد أفلسَ فهو أحقُّ به
