حجم الخط
١ -يَقولُ: قال رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ: مَن باعَ عَبدًا وله مالٌ، فمالُه لِلبائِعِ، إلَّا أنْ يَشتَرِطَ المُبتاعُ .
غريب المفردات :
- المُبتاعُ:
- أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن أبي داود الصفحة أو الرقم : 3435|التخريج : أخرجه أحمد (14325)، واللفظ له، والنسائي في ((الكبرى)) (4964)، وابن حبان (4924) باختلاف يسير.
٢ -«مَن باعَ عَبْدًا وله مالٌ فمالُه للبائِعِ إلَّا أن يَشْتَرِطَ المُبْتاعُ».
خلاصة حكم المحدث : الصواب، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر، قوله
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : الدارقطني|المصدر : الأحاديث المختارة الصفحة أو الرقم : 220|التخريج : أخرجه النسائي في ((الكبرى)) (4971)، والبزار (112) بلفظه مع زيادة في آخره
٣ -من باع عبدًا وله مالٌ فمالُه للبائعِ إلا أن يشترطَه المبتاعُ
غريب المفردات :
- المبتاعُ:
- أي: المشتري
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : [عبدالله بن عمر]|المحدث : ابن القيم|المصدر : أعلام الموقعين الصفحة أو الرقم : 2/249|التخريج : أخرجه أبو داود (3433) مطولاً واللفظ له، وأخرجه البخاري (2379)، ومسلم (1543) مطولاً باختلاف يسير