١ -«حينَ بايَعَ النِّساءَ أخَذَ عليهِنَّ أنْ لا يَنُحْنَ، فقُلْنَ: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ نساءً أسعَدْنَنا في الجاهِليَّةِ أفنُسعِدُهنَّ في الإسلامِ؟ فقال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: لا إسعادَ في الإسلامِ -يعني النِّياحةَ- ولا شِغارَ في الإسلامِ، ولا جَنَبَ ولا جَلَبَ، ولا عَقْرَ في الإسلامِ، ومن انتَهَب فليس مِنَّا».
- أسعَدْنَنا:
- أي: وافقنا على النياحة، وإسعاد النساء في المناحات: هو أن تقوم امرأة فتقوم معها الموافقة والمعاونة على مرادها
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : هذا حديث منكر جدا
الصفحة أو الرقم : 1787|التخريج : أخرجه أحمد (13032)، وابن حبان (3146) واللفظ لهما، والنسائي (1852) مختصرا
