١ -لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ للبَيعِ، فمنِ ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ ؛ إنْ شاء أمسَكَها، وإنْ شاء أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ لا سَمراءَ.
٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن التَّلَقِّي، وعن ذَبْحِ ذَواتِ الدَّرِّ ، وعن ذَبْحِ قَنِيِّ الغَنَمِ، وعن السَّوْمِ قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ .
غريب المفردات :
ذَواتِ الدَّرِّ:
ذوات اللبن
السَّوْمِ قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ:
السوم: الرعي
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف
الراوي : علي|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 235|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة في مسنده كما في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (3/291) واللفظ له، وابن ماجه (2206)، والحاكم (7577) ولم يذكرا التلقي ولا ذبح قني الغنم