٤٤ -حديثُ: الذي نهى عنه رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أن يُباعَ قَبْلَ أن يُستَوف [يعني حديث: من اشترى طعامًا فلا يَبعْهُ حتى يَستوفيَهِ قال ابنُ عباسٍ : وأَحسبُ كلَّ شيءٍ بمنزلةِ الطعامِ]
خلاصة حكم المحدث : لم يجمع بين هؤلاء عَمْرو بن أبي قيس، وَحماد بن سلمة، وسُفيان بن عُيَينة، وَأبو الربيع السمان عن عَمْرو بن دينار عن سُلَيمان بن أبي هوذة.
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/445|التخريج :أخرجه أحمد (2438) بلفظه، ومسلم (1525) بنحوه، والبخاري (2135) بمعناه.
٤٩ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن عَسْبِ الفَحْلِ.
خلاصة حكم المحدث : قال علي بن سعيد الرازي كذا قال أحمد بن أيوب الشعيري ، عَن عَبد الوارث، عَن أَيُّوب وهو وهم. قال الدارقطني: تَفَرَّدَ بهِ أحمد بن أيوب، عَن عَبد الوارث، عَن أَيُّوب وغيره يرويه عن علي بن الحكم عن نافع.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/561|التخريج :أخرجه البخاري (2284)
٥٥ -وحَديثُ: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الثِّمارِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُها.
غريب المفردات :
يَبْدُوَ:
أي: يظهر
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِما إبراهيم بن محمد بن يحيى الختلي عن الليث بن الحارث بن محمد اليشكري عن داود بن أبي الزبرقان، عَن مُحَمد ابن جُحَادة عن عمرو.
الراوي : عبد الله بن عمرو بن العاص|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/612|التخريج :لم نقف عليه إلا عند ابن القيسراني في ((أطراف الغرائب والأفراد)) (3530).
٥٩ -[قدِمَ أناسٌ في إمارةِ مُعاويةَ يَبيعونَ آنيةَ الذَّهبِ والفِضَّةِ إلى العَطاءِ. فقامَ عُبادةُ بنُ الصَّامتِ رضيَ اللَّهُ عنهُ فقالَ: إنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ] أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعِ الذهبِ بالذهبِ [والفِضَّةِ بالفِضَّةِ، والبُرِّ بالبُرِّ، والتَّمرِ بالتَّمرِ، والشَّعيرِ بالشَّعيرِ، والمِلحِ بالمِلحِ، إلَّا مِثلًا بِمِثلٍ، سواءً بسَواءٍ، فمَن زادَ، أوِ ازدادَ، فقَد أربى]
خلاصة حكم المحدث : له طريق [أخرى]
الراوي : عبادة بن الصامت|المحدث : ابن حجر العسقلاني|المصدر :إتحاف المهرة
الصفحة أو الرقم : 6/451|التخريج :أخرجه مسلم (1587)، وأيوب السختيانى في ((أحاديثه)) (28)، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (2/ 297)، والنسائي (4562)، وعبد الرزاق (14193) واللفظ لهم.
٦٠ -قلت : يا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ يأتيني الرجلُ يسألُني البيعَ ليس عندِي أبيعُه منه ثم أبتاعُه من السوقِ ؟ قال : لا تبِعْ ما ليسَ عندَك
غريب المفردات :
أبتاعُه:
أي: اشتراه
خلاصة حكم المحدث : من غير وجه عنه وفي إسناده اختلاف
الراوي : حكيم بن حزام|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج :أخرجه أبو داود (3503)، والترمذي (1232)، والنسائي (4613) باختلاف يسير