١٢١ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.
غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج :أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
١٢٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه
غريب المفردات :
والمنابذةِ:
أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 18/34|التخريج :أخرجه مالك (3398) بلفظه، والبخاري (584)، ومسلم (1511) باختلاف يسير.