بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بعض البيوع المنهي عنها

١٢٣ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بعض البيوع المنهي عنهاإلغاء التصنيف ×

١٢٣ نتيجة

حجم الخط

١٢١ -أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نهى عن المُزابنةِ والمحاقلةِ، والمزابنةِ اشتراءُ التمرِ بالتمرِ في رؤوسِ النخلِ والمحاقلةُ كراءُ الأرضِ بالحنطةِ.

غريب المفردات :
المُزابنةِ:
هي: بيع الرطب في رءوس النخل بالتمر كيلا
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/313|التخريج : أخرجه مسلم (1546)، وأحمد (11021) كلاهما بلفظه مطولا، والبخاري (2186)، والنسائي (3885) كلاهما بلفظه دون تفسير المحاقلة.
الحديث كاملاً

١٢٢ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّم نهى عن لُبْسَتَينِ وعن بيعتَينِ : عن الملامسةِ والمنابذةِ ، وعن أن يحتَبيَ الرجلُ في ثوبٍ واحدٍ ليس على فرْجِه منه شيءٌ وعن أن يشتمِلَ الرجلُ الثوبَ على أحَدِ شِقَّيه

غريب المفردات :
والمنابذةِ:
أن ينبذ الرجل إلى الرجل ثوبه، وينبذ الآخر بثوبه، ويكون بيعهما من غير نظر
خلاصة حكم المحدث : متصل صحيح
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 18/34|التخريج : أخرجه مالك (3398) بلفظه، والبخاري (584)، ومسلم (1511) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

١٢٣ -لعنَ اللَّهُ اليَهودَ، حُرِّمَت عليهمَ الشُّحومَ فباعوها، وأَكَلوا أثمانَها.

خلاصة حكم المحدث : ثابت
الراوي : أبو هريرة|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 17/402|التخريج : أخرجه أحمد (8745)، والبزار (9006) كلاهما بلفظه، والبخاري (2224) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً