٢١ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بَعَثَ سَوادَ بنَ غَزيَّةَ أخا بَني عَديٍّ منَ الأنصارِ، وأمَّرَه على خَيبَرَ، فقَدِمَ عليه بتَمرٍ جَنيبٍ -يَعْني الطَّيِّبَ- فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أكُلُّ تَمرِ خَيبَرَ هكذا؟ قال: لا واللهِ يا رَسولَ اللهِ، إنَّا نَشتَري الصَّاعَ بِالصَّاعَينِ، والصَّاعَينِ بالثَّلاثةِ آصُعٍ منَ الجَمْعِ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: لا تَفعَلْ، ولكِنْ بِعْ هذا واشْتَرِ بِثَمَنِه من هذا، وكذلك الميزانُ.
غريب المفردات :
جَنيبٍ:
نوع طيب معروف من أنواع التمر
الصَّاعَ:
مكيال يسع أربعة أمداد، والمد بالحجاز رطل وثلث، وبالعراق رطلان
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أبو سعيد الخدري وأبو هريرة|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2849|التخريج :أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (2849) واللفظ له، والبخاري (2302)، ومسلم (1593) بنحوه.
٢٤ -لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ للبَيعِ، فمنِ ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ ؛ إنْ شاء أمسَكَها، وإنْ شاء أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ لا سَمراءَ.
٢٩ -قُلتُ: يا رسولَ اللهِ، إنِّي رَجُلٌ أشتَري هذه البُيوعَ، فما يَحِلُّ لي مِنها، وما يَحرُمُ علَيَّ؟ فقال: يا بنَ أخي، إذا اشتَريتَ بَيعًا فلا تَبِعْه حتى تَقبِضَه.
٣٢ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ، وعن شِراءِ الغَنائِمِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقةِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ ضَرْبةِ الغائِصِ .
غريب المفردات :
ضَرْبةِ الغائِصِ:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2839|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.
٣٦ -قال: ابتَعتُ زَيتًا في السُّوقِ، فلَمَّا استَوجَبتُه لَقيَني رَجُلٌ ، فأعطاني به رِبحًا حَسَنًا، فأرَدتُ أنْ أضرِبَ على يَدِه، فأخَذَ رَجُلٌ مِن خَلفي بذِراعي، فالتَفَتُّ فإذا زَيدُ بنُ ثابِتٍ، فقال: لا تَبِعْه حيث ابتَعتَه حتى تَحوزَه إلى رَحلِكَ ؛ فإنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ نَهى أنْ تُباعَ السِّلَعُ حيث تُبتاعُ حتى يَحوزَها التُّجَّارُ إلى رِحالِهم.
غريب المفردات :
ابتَعتُ:
أي: اشتريت
فلَمَّا استَوجَبتُه لَقيَني رَجُلٌ:
استوجبت المبيع: إذا صار في ملكك بعقد التبايع
رَحلِكَ:
منزلك
السِّلَعُ:
جمع سلعة وهي البضاعة أو المتاع وما يتجر به
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن أبي داود
الصفحة أو الرقم : 3499|التخريج :أخرجه أحمد (21668)، والحاكم (2271)، والبيهقي (11005) باختلاف يسير