٢١ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف وقد روياه من وجه آخر موقوفاً وهو أصح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج :أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير، وقوله : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم" أصله في صحيح البخاري (2246)، ومسلم (1537).
٢٤ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَزهي. فقيل يا رسولَ اللهِ وما تَزهي قال حتَّى تحمَرَّ. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/190|التخريج :أخرجه البخاري (1488) بلفظه، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) وزادا في آخره زيادة.