١ -لا يَبيعُ حاضرٌ لبادٍ ، ولا تَناجَشوا، ولا تَلَقَّوُا الرُّكبانَ للبَيعِ، ولا تَصُرُّوا الإبِلَ والغَنَمَ للبَيعِ، فمنِ ابتاعَ من ذلك شيئًا فهو بخَيرِ النَّظَرَينِ ؛ إنْ شاء أمسَكَها، وإنْ شاء أنْ يَرُدَّها ردَّها وصاعًا من تَمرٍ لا سَمراءَ.
٢ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يُتلقَّى الرُّكبانَ أو يبيعَ حاضرٌ لبادٍ ولا يخطبْ أحدُكم على خطبةِ أخيهِ حتى ينكحَ أو يدعَ ولا صلاةَ بعد العصرِ حتى تغيبَ الشَّمسُ ولا بعد الصبحِ حتى ترتفعَ الشَّمسُ
غريب المفردات :
الرُّكبانَ:
الذين يحملون المتاع إلى البلد قبل أن يقدموا
حاضرٌ لبادٍ:
البادي: المقيم بالبادية
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 6/218|التخريج :أخرجه أحمد (5010) واللفظ له، وأخرجه البخاري (2159، 2165، 5142) مفرقاً مختصراً باختلاف يسير، ومسلم (1412) مختصراً باختلاف يسير و