بحث

التصنيف الموضوعي: بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكس

٧ نتيجة
التصنيف الموضوعي :بيوع - بيع الذهب بالفضة والعكسإلغاء التصنيف ×

٧ نتيجة

حجم الخط

١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ أمَرَ السَّعدَيْنِ أنْ يَبِيعَا آنيةً مِنَ المَغْنَمِ مِن ذهَبٍ أوْ فِضَّةٍ، فباعا كلَّ ثلاثةٍ بأربعةٍ عَيْنًا، فقالَ لَهُما: أَرْبَيْتُمَا فَرُدَّا.

خلاصة حكم المحدث : مُرْسل
المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر : تحقيق المراد للعلائي
الصفحة أو الرقم : 325
الحديث كاملاً

٢ -أنهُ سألّ النبيَّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم : أَشتري الذهبَ بالفضةِ ؟ فقال : إذا أخذتَ واحدًا مِنهما فلا يفارقْكَ صاحبُكَ وبينَكَ وبينَهُ لبسٌ

خلاصة حكم المحدث : شاذ [يعني رفعه]
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : الوادعي|المصدر : أحاديث معلة
الصفحة أو الرقم : 244|التخريج : أخرجه أحمد (4883) واللفظ له، وأخرجه النسائي (4583)، وابن ماجه (2262) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٣ -لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]

خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس
الصفحة أو الرقم : 1/416|التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239)، وابن حبان (4920) واللفظ لهم جميعا.
الحديث كاملاً

٤ -نَهانا رَسولُ اللَّهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يَومَ خَيبَرَ أن نَبيعَ أو نَبتاعَ تِبرَ الذَّهَبِ بالذَّهَبِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالفِضَّةِ العَينِ. قال: وقال: ابتاعوا تِبرَ الذَّهَبِ بالوَرِقِ العَينِ، وتِبرَ الفِضَّةِ بالذَّهَبِ العَينِ.

خلاصة حكم المحدث : فيه مقال، غير أن له أصلا، ثم يشيده حديث فضالة بن عبيد
الراوي : عبادة بن الصامت|المحدث : الحازمي|المصدر : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ
الصفحة أو الرقم : 2/ 603|التخريج : أخرجه ابن هشام في ((السيرة)) (2/ 332)، والخطيب في ((المتفق والمفترق)) (3/ 2010) بنحوه.
الحديث كاملاً

٥ -عن ابن عمرَ قال : كنت أبيعُ الإبلِ ببقيعِ الغرقدِ فكنتُ أبِيعُ البعيرَ بالدنانيرِ وآخذُ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمَ وآخذُ بالدنانيرِ فأتيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهو يريدُ أن يدخلَ حجرتهُ فأخذتُ بثوبهِ فقلت : يا رسولَ اللهِ إني أبيعُ ببقيعِ الغرقدِ البعِيرَ بالدنانيرِ وآخذ الدراهمَ وأبيعُ بالدراهمَ وآخذ الدنانيرَ، فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا أخذتَ أحدهما بالآخرِ فلا تفارقهُ وبينكَ وبينه بيعٌ

خلاصة حكم المحدث : لم يرو هذا الحديث أحد غير سماك بن حرب مسندا وسماك ثقة عند قوم مضعف عند آخرين
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 16/14|التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والترمذي (1242)، والنسائي (4582) باختلاف يسير
الحديث كاملاً

٦ -عن مالكِ بنِ أوسِ بنِ الحدثانِ النصريِّ، أنَّهُ أخبرَهُ : أنَّهُ التمسَ صرفًا بمائةِ دينارٍ، قال : فدعاني طلحةُ بنُ عبيدِ اللهِ، فتراوضنا حتى اصطرفَ مِنِّي، وأخذ الذهبَ يُقَلِّبُهَا في يدِهِ، ثم قال : حتى يأتيني خازني من الغابةِ ، وعمرُ بنُ الخطابِ يسمعُ؛ فقال عمرُ : لا واللهِ لا تُفَارِقُهُ حتى تأخذَ منهُ. ثم قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ : الذهبُ بالوَرِقِ رِبًا، إلَّا هاءَ وهاءَ، والبُرُّ بالبُرِّ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ؛ والتمرُ بالتمرِ ربًا، إلَّا هاءَ وهاءَ؛ والشعيرُ بالشعيرِ، إلَّا هاءَ وهاءَ

غريب المفردات :
فتراوضنا:
أي: تجاذبنا في البيع والشراء
الغابةِ:
الغابة: موضع مخصوص بالمدينة، كان لهم فيه أملاك
خلاصة حكم المحدث : متصل، [و] لم يختلف عن مالك في هذا الحديث
الراوي : عمر بن الخطاب|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 6/281|التخريج : أخرجه مالك (2345) واللفظ له، ومسلم (1586)، وأبو داود (3348) باختلاف يسير.
الحديث كاملاً

٧ -أنَّ معاويةَ بنَ أبي سفيانَ باع سقايةً مِنْ ذهبٍ أوْ ورِقٍ بأكثرَ مِنْ وزنِها فقال أبو الدرداءِ سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ينهى عَنْ مثلِ هذا إلا مثلًا بمثلٍ فقال لهُ معاويةُ ما أرى بهذا بأسًا فقال أبو الدرداءِ مَنْ يَعذِرُني مِنْ معاويةَ أنا أخبرُهُ عنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ ويخبرُني عنْ رأيهِ لا أُساكنُكَ أرضًا أنتَ بها ثمَّ قَدِمَ أبو الدرداءِ على عمرَ فذكرَ ذلكَ لهُ فكتبَ عمرُ إلى معاويةَ أنْ لا يبيعَ ذلكَ إلا مثلًا بمثلٍ وزنًا بوزنٍ

خلاصة حكم المحدث : ظاهره الانقطاع يجري مجرى المتصل
الراوي : أبو الدرداء|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد
الصفحة أو الرقم : 4/70|التخريج : أخرجه مالك (2336)، والشافعي في ((السنن المأثورة)) (223)، والبيهقي (10592) واللفظ لهم.
الحديث كاملاً