٣ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الثَّمَرةِ حتى يَتَبيَّنَ صَلاحُها، أو يُباعَ صُوفٌ على ظَهرٍ، أو لَبنٌ في ضَرعٍ، أو سَمنٌ في لَبنٍ.
٥ -نهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليْهِ وآلِه وسلَّمَ عنِ المزابنةِ، والمزابنةُ أن يُباعَ ما في رؤوسِ النخلِ من ثمرٍ بتمرٍ مسمًّى بكيلٍ إن زاد فلي وأن نقص فعليَّ
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/459|التخريج :أخرجه البخاري (2172)، مسلم (1542) باختلاف يسير.
الصفحة أو الرقم : 2912|التخريج :أخرجه الدارقطني (2912)، وأبو عوانة في ((المستخرج)) (5530)، وابن زياد النيسابوري في ((زيادات كتاب المزني)) (250) واللفظ لهم جميعا.
٨ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهَى عن بيعِ الثِّمارِ حتَّى تَزهي. فقيل يا رسولَ اللهِ وما تَزهي قال حتَّى تحمَرَّ. وقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرأيتَ إن منع اللهُ الثَّمرةَ ففيم يأخُذُ أحدُكم مالَ أخيه
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : أنس بن مالك|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 2/190|التخريج :أخرجه البخاري (1488) بلفظه، ومسلم (1555)، والنسائي (4526) وزادا في آخره زيادة.