٣ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيلٍ أو وَزنٍ، وعن شِراءِ العَبدِ وهو آبِقٌ ، وعن شِراءِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعن شِراءِ الصدَقاتِ حتى تُقبَضَ، وعن ضَرْبةِ الغائصِ .
غريب المفردات :
آبِقٌ:
أبق العبد يأبق: إذا هرب، فهو آبق
ضَرْبةِ الغائصِ:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن إبراهيم مجهول، وكذا شيخه، وشهر بن حوشب ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/736|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه، والترمذي (1563) مختصرا .
٤ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن شِراءِ ما في بُطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ، وعن شِراءِ الغَنائِمِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ الصَّدَقةِ حتى تُقَسَّمَ، وعن شِراءِ ضَرْبةِ الغائِصِ .
غريب المفردات :
ضَرْبةِ الغائِصِ:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : ضعيف
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج سنن الدارقطني
الصفحة أو الرقم : 2839|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، وابن أبي شيبة (20881) بلفظه.
٨ -نهَى رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن شراءِ ما في بطونِ الأنعامِ حتى تَضَعَ. وعن ما في ضروعِهَا إلا بكيلٍ. وعن شراءِ العبدِ الآبِقِ. وعن شراءِ المغانِمِ حتَّى تُقْسَمَ. وعن شراءِ الصدقاتِ حتى تُقبَضَ. وعن ضَرْبَة الغائِص
غريب المفردات :
ضَرْبَة الغائِص:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مجهولون
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن حزم|المصدر :المحلى
الصفحة أو الرقم : 8/390|التخريج :أخرجه ابن ماجه (2196)، وأحمد (11377)، والبيهقي (10952) جميعا بلفظه والترمذي (1563) مختصرا .
١١ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن بَيْعِ الغَرَرِ.
خلاصة حكم المحدث : غريبٌ من حديث أبي حازم عن سهل، تَفَرَّدَ بهِ ابنه عَبد العزيز عنه، وتَفَرَّدَ بهِ عنه عَبد الرحمن بن يونس السراج. والمحفوظ عن سعيد بن المسيب وقد أتى به بعده فدل على أنه قد حفظ والله أعلم الطريقين عند القاضي المحاملي.
الراوي : سهل بن سعد|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/396|التخريج :أخرجه الطبراني (6/ 172) (5899)، والدارقطني في ((الأفراد)) (44)، وابن جميع في ((معجم الشيوخ)) (ص253) بلفظه.
١٢ -حديث: أَنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم نهى عن بَيْعِ الغَرَرِ.
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ مُعْتَمِر بن سُلَيمان، عَن أَبيه. ورواه محمد بن سُلَيمان بن أبي مذعور، وَأبو موسى الزمن، عن مُعْتَمِر. ورواه علي بن الحسين الدرهمي، عَن مُعْتَمِر قوله، وفي إسناده رجلٌ غير مُسَمًّى، فقال: عن مُعْتَمِر، عَن أَبِيه، عن رجل، عَن نافع، ويُقال: إنَّ الرجل الذي لم يُسَمِّه التَّيميُّ هو محمد بن إسحاق، والله أعلم بالصواب. آخر ترجمة نافع، عَن عَبد الله بن عُمَر، رَضِي الله عَنه.
الراوي : عبد الله بن عمر|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/597|التخريج :أخرجه ابن حبان (4972)، وابن عدي في ((الكامل في ضعفاء)) (6/ 108) بلفظه، أحمد (6307) بزيادة في آخره.
١٣ -نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم أنْ يباعَ ثمرٌ حتَّى يُطعَمَ أو صوفٌ على ظهرٍ أو لبنٍ في ضَرعٍ أو سمنٌ في لبنٍ
خلاصة حكم المحدث : من حديث عمر بن فروخ وهو ضعيف وقد روياه من وجه آخر موقوفاً وهو أصح
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/10|التخريج :أخرجه الطبراني (11/338) (11935)، والبيهقي (11174) باختلاف يسير، وقوله : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم" أصله في صحيح البخاري (2246)، ومسلم (1537).