حجم الخط
١ -[نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أن تُباعَ الثَّمَرةُ حتَّى تُشَقِّحَ، قالَ: وما تُشَقِّحُ؟ قالَ: تَحْمارُّ وتَصْفارُّ ويُؤكَلُ مِنها]. زادَ النَّسائيُّ: ولا يُباعُ إلَّا بالدِّينارِ والدِّرْهَمِ، ورَخَّصَ في العَرايا.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر : الأحكام الوسطى الصفحة أو الرقم : 3/240|التخريج : أخرجه البخاري (2196)، ومسلم (1536)، والنسائي (4523)
٢ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرخص في بيعِ العرايا بالتَّمرِ والرُّطَبِ
غريب المفردات :
- العرايا:
- جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة
خلاصة حكم المحدث : ذكر الرطب في هذا الحديث ليس بمحفوظ إلا بهذا الإسناد وقد جعله بعض أهل العلم وهما وجعل القول به شذوذا
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 2/333|التخريج : أخرجه أحمد (21638)، والشافعي في ((الأم)) (3/ 54) بلفظه.
٣ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أرخص في بيْعِ العرايا بخَرْصِها تمرًا
غريب المفردات :
- العرايا:
- جمع عرية، وهي عطية ثمر النخل دون الرقبة
- بخَرْصِها:
- خرص: قدر ما على النخل من الرطب تمرا وما على الكرم من العنب زبيبا
خلاصة حكم المحدث : محفوظ
الراوي : زيد بن ثابت|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر : التمهيد الصفحة أو الرقم : 15/323|التخريج : أخرجه الدارمي (2600) بلفظه، وأحمد (21638) باختلاف يسير.