١ -مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاء رَدَّها وصاعًا من طَعامٍ لا سَمراءَ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الصفحة أو الرقم : 3070|التخريج : أخرجه الدارقطني (3070) بلفظه، والبخاري (2150)، ومسلم (1515) كلاهما بنحوه مطولا.
بحث
٣ نتيجة
١ -مَنِ اشتَرى مُصَرَّاةً فهو بالخيارِ ثَلاثةَ أيَّامٍ، إنْ شاء رَدَّها وصاعًا من طَعامٍ لا سَمراءَ.
٢ -[ عن أبي هريرة أنه أفتى من اشترى مُحَفَّلةً يردُّها مع صاعٍ من تمرٍ ]
٣ -عن أبي هريرةَ قال من اشترى مُصَرَّاةً فإن حلبَها فلم يرضَها ردَّها وردَّ معها صاعًا من تمرٍ