المحفلة: هي المصراة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى
خلاصة حكم المحدث : رفعه غلط
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : أبو بكر الإسماعيلي|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 4/67|التخريج :أخرجه البخاري (2042)، وأحمد (4096)، والبيهقي (10830) بلفظ مقارب
٤ -حَديثٌ رواه الفِرْيابيُّ، عن الثَّوْريِّ، عن داودَ بنِ قَيسٍ، عن سَعيدِ بنِ يَسارٍ، عن أبي هُرَيرةَ ، عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال: من اشترى مُصَرَّاةً فهو بالخِيارِ...، الحديثَ؟
غريب المفردات :
هُرَيرةَ:
الهريرة: تصغير الهرة، وهي السنور
خلاصة حكم المحدث : هذا وَهَمٌ؛ إنَّما هو: موسى بنُ يَسارٍ. قيل لأبي زُرْعةَ: الوَهَمُ ممَّن هو؟ قال: إمَّا مِنَ الفِرْيابيِّ، وإمَّا من الثَّوْريِّ.
الراوي : أبو هريرة|المحدث : أبو زرعة الرازي|المصدر :علل ابن أبي حاتم
الصفحة أو الرقم : 1161|التخريج :أخرجه الترمذي (1251)، والنسائي (4488)، وأحمد (10586) جميعهم بلفظه تاما.
٥ -[ عن أبي هريرة أنه أفتى من اشترى مُحَفَّلةً يردُّها مع صاعٍ من تمرٍ ]
غريب المفردات :
مُحَفَّلةً:
المحفلة: هي المصراة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى
٦ -منِ اشترَى شاةً محفَّلةً فردَّها فليردَّ معها صاعًا من تمرٍ
غريب المفردات :
محفَّلةً:
المحفلة: هي المصراة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى
خلاصة حكم المحدث : رواه البخاري موقوفاً وقد رفع من طريق أخرى
الراوي : عبدالله بن مسعود|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/26|التخريج :أخرجه البيهقي (10830)، وعبد الرزاق (14866)، واللفظ لهما، والبخاري (2149) عدا لفظ "تمر"
٧ -عن عبدِ اللَّهِ بنِ مسعودٍ أنَّهُ كان يقولُ من اشترى مُحَفَّلَةً فليردَّ معها صاعًا من تمرٍ
غريب المفردات :
مُحَفَّلَةً:
المحفلة: هي المصراة، وهي الناقة أو البقرة أو الشاة لا يحلبها صاحبها أياما حتى يجتمع لبنها في ضرعها، فإذا حلبها المشتري حسبها غزيرة فزاد في ثمنها، فإذا حلبها بعد ذلك نقص لبنها عن الحالة الأولى