١ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ ابتاعَ من غيرِهِ بيعًا وليسَ عندَهُ ثمنُهُ، فأربحَ فيهِ فباعَهُ، وتصدَّقَ بالثَّمنِ على أراملِ بَني عبدِ المطَّلبِ، ثمَّ قالَ: لا أشتَري بعدَها شيئًا إلَّا وعندي ثمنُهُ
- ابتاعَ:
- أي: اشترى
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : لا يصح
الصفحة أو الرقم : 9/63|التخريج : أخرجه أبو داود (3344) بلفظه.
التصنيف الموضوعي :بيوع - من ابتاع شيئا وليس عنده ثمنه
