١ -إذا تَبايَعَ الرَّجُلانِ فكُلُّ واحِدٍ منهُما بالخِيارِ ما لم يتَفَرَّقا، وكانا جَميعًا، أو يُخَيِّرُ أحَدُهُما الآخَرَ، فيَتَبايَعانِ على ذلك، فقد وجَبَ البَيعُ.
خلاصة حكم المحدث : صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج سنن الدارقطني الصفحة أو الرقم : 2807|التخريج : أخرجه البخاري (2112)، ومسلم (1531) باختلاف يسير
٢ -إنما البيعُ عن تراضٍ منكم.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : أبو سعيد الخدري|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/5|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2185)، والبخاري في ((التاريخ الكبير)) (4/ 278)، وابن المنذر في ((تفسيره)) (1642) باختلاف يسير.
٣ -لا بأسَ إذا كان بسِعرِ يومِكما ولم تفترِقا وبينكُما شَيءٌ [يعني أخذَ الدَّنانيرِ من الدَّراهمِ والدَّراهمَ من الدَّنانيرِ]
خلاصة حكم المحدث : ساقط
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن حزم|المصدر : الإعراب عن الحيرة والالتباس الصفحة أو الرقم : 1/416|التخريج : أخرجه أبو داود (3354)، والنسائي (4582)، وأحمد (6239)، وابن حبان (4920) واللفظ لهم جميعا.
٤ -أنَّ نافِعَ بنَ عبدِ الحارثِ اشتَرى بمكَّةَ دارَ السِّجنِ لعُمَرَ من صَفوانَ بأربعَةِ آلافٍ على أنَّ عُمَرَ إنْ رَضِيَ فالبَيعُ تامٌّ، وإنْ لم يَرْضَ فلِصَفوانَ أربعُ مِئَةِ دِرهَمٍ.
خلاصة حكم المحدث : [صحيح]
الصفحة أو الرقم : 2/844