١ -لَمَّا نزَلَت هذه الآيةُ: [{وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق: 2، 3]]، قال النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: يا أبا ذَرٍّ، لو عَمِلَ النَّاسُ بهذه الآيةِ لكَفَتْهم.
غريب المفردات :
مَخْرَجًا:
أي: طريقا يخرجه من كل عسير
خلاصة حكم المحدث : في إسناده انقطاع
الراوي : أبو ذر الغفاري|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج شرح الطحاوية
الصفحة أو الرقم : 509|التخريج :أخرجه النسائي في ((السنن الكبرى)) (11603) باختلاف يسير، وابن ماجه (4220) واللفظ له، وأحمد (21551) مطولاً
٢ -[أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يجعَلْ لها سُكنى ولا نَفقةً. ثمَّ أخذ الأسودُ كَفًّا من حصًى فحصَبه به، فقال: وَيلَك تحَدِّثُ بمثلِ هذا؟!] وقال عُمَرُ: لا نترُكُ كتابَ رَبِّنا وسُنَّةَ نبيِّنا صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لقَولِ امرأةٍ، لا ندري لعلَّها حَفِظَت أو نَسِيَت
غريب المفردات :
فحصَبه:
الحصب: الرمي بالحجارة
خلاصة حكم المحدث : قوله: وسنة نبينا، زيادة غير محفوظة، ولم يذكرها جماعة من الثقات
٤ -أخبرَني أبو الزُّبَيرِ، أنه سمِع عبدَ الرحمنِ بنَ أيمنَ مولَى عزَّةَ، يسألُ ابنَ عمرَ، قال أبو الزُّبَيرِ : وأنا أسمعُ، كيف ترَى في رجلٍ طلَّق امرأتَه حائضًا ؟ فقال ابنُ عمرَ : طلَّق ابنُ عمرَ امرأتَه وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم، فسأل عمرُ عن ذلك رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم فقال : إنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ طلَّق امرأتَه وهي حائضٌ، قال عبدُ اللهِ، فردَّها عليَّ ولم يرَها شيئًا، وقال إذا طهُرَتْ فليُطلِّقْ أو ليُمسِكْ، وقرأ رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلم : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهَنَّ في قُبُلِ عِدَّتِهِنَّ
خلاصة حكم المحدث : إسناده في غاية الصحة
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن القيم|المصدر :الصواعق المرسلة
الصفحة أو الرقم : 2/629|التخريج :أخرجه أبو داود (2185)، وأحمد (5524)، وعبد الرزاق (10960) باختلاف يسير.
٥ -عن عبد الله بن عمرَ أنه طلّقَ امرأَتهُ وهي حائضٌ على عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فسأل عمرُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن ذلكَ فقال رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم : مُرْهُ فليراجعهَا ثم يمسكُها حتى تطهرَ ثم تحيضَ ثم تطهرَ، ثم إن شاءَ أمسكَ وإن شاءَ طلّقَ قبل أن يمسّ، فتلكَ العدةُ التي أمرَ اللهُ أن يطلقَ لها النساءُ
غريب المفردات :
العدةُ:
عدة المرأة: ما تعد من أيام أقرائها، أو أيام حملها، أو أربعة أشهر وعشر ليال
خلاصة حكم المحدث : مجتمع على صحته من جهة النقل
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :التمهيد
الصفحة أو الرقم : 15/51|التخريج :أخرجه البخاري (5251)، ومسلم (1471) باختلاف يسير