١ -أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث
- الجِزيَةَ:
- هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
- الورقِ:
- الفضة
غريب المفردات :
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الصفحة أو الرقم : 2/339|التخريج : أخرجه البيهقي (18717) واللفظ له، وأخرجه سعيد بن منصور (2632)، وابن أبي شيبة (33801) مختصراً
