١ -وضع عمرُ رضي الله عنه على أهلِ السوادِ على كلِّ جريبٍ عامرٍ أو غامر درهما وقفيزا, وعلى جريبِ الرطبةِ خمسةُ دراهمٍ وخمسةُ أقْفِزةٍ, وعلى جريبِ الشّجرِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقْفِزةٍ, وعلى جريبِ الكرمِ عشرةُ دراهمٍ وعشرةُ أقفزةٍ, وعلى رؤوسِ الرجالِ ثمانيةٍ وأربعينِ, وأربعةٍ وعشرينَ, واثنى عشرَ
غريب المفردات :
الكرمِ:
الكرم: هو شجر العنب
خلاصة حكم المحدث : [رجاله] كلهم أئمة حفاظ
الراوي : محمد بن عبيدالله الثقفي|المحدث : ابن القيم|المصدر :أحكام أهل الذمة
الصفحة أو الرقم : 254/1|التخريج :أخرجه القاسم بن سلام في ((الأموال)) (174)، وابن أبي شيبة (10825) كلاهما بلفظه، وابن ونجويه في ((الأموال)) (258) مختصرا ببعض لفظه.
٢ -أنَّ عُمرَ كتَب إلى عُمَّالِه : أنْ لا يضرِبوا الجِزيَةَ على النساءِ والصبيانِ، ولا يضرِبوها إلا مَن جَرَتْ عليه المَواسِي ويُختَمُ في أعناقِهم ويُجعَلُ جِزيَتُهم على رؤوسِهم على أهلِ الورقِ أربعينَ دِرهَمًا ومع ذلك أرزاقُ المسلمينَ وعلى أهلِ الذهبِ أربعةَ دَنانيرَ وعلى أهلِ الشامِ منهم مُدَّي حنطةٍ وثلاثةَ أقساطِ زيتٍ وعلى أهلِ مصرَ أردبُّ حنطةٍ وكسوةٌ وعسلٌ – الحديث
غريب المفردات :
الجِزيَةَ:
هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
الورقِ:
الفضة
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : أسلم مولى عمر بن الخطاب|المحدث : ابن كثير|المصدر :إرشاد الفقيه
الصفحة أو الرقم : 2/339|التخريج :أخرجه البيهقي (18717) واللفظ له، وأخرجه سعيد بن منصور (2632)، وابن أبي شيبة (33801) مختصراً
٤ -أنَّ عمرَ كتب إلى أُمَرَاءِ الأَجْنادِ أنْ يُقَاتِلوا في سبيلِ اللهِ ولا يُقَاتِلوا إلَّا مَنْ قاتَلهُمْ ولا يَقْتُلوا النِّساءَ ولا الصِّبْيانَ ولا يَقْتُلوا إلَّا مَنْ جَرَتْ عليهِ المُوسَى وكتبَ إلى أُمَرَاءِ الأَجْنادِ أنْ يَضْرِبُوا الجزيةَ ولا يَضْرِبُوها على النِّساءِ والصِّبْيانِ ولا يَضْرِبُوها إلَّا على مَنْ جَرَتْ عليهِ المُوسَى
غريب المفردات :
الجزيةَ:
هي المقدار من المال الذي تعقد للكتابي عليه الذمة
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح على شرط الشيخين
الراوي : أسلم مولى عمر بن الخطاب|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 5/96|التخريج :أخرجه سعيد بن منصور (2632)، وابن أبي شيبة (33801) مختصراً، والبيهقي (18717) مطولاً باختلاف يسير