١ -إذا صلَّى أحدُكم الجُمعةَ فلْيُصَلِّ بعْدَها أربعًا.
خلاصة حكم المحدث : [ثابت]
الصفحة أو الرقم : 5/596
بحث
٣ نتيجة
١ -إذا صلَّى أحدُكم الجُمعةَ فلْيُصَلِّ بعْدَها أربعًا.
٢ -أنَّ ابنَ مَسْعودٍ كان يُصلِّي قبلَ الجُمُعةِ أربَعَ رَكَعاتٍ، وبعدَها أربَعَ رَكَعاتٍ.
٣ -أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يُصَلِّي بَعدَ الجُمُعةِ أربَعَ رَكَعاتٍ فيُسَلِّمُ في آخِرِهنَّ.