٢١ -أن النبيَّ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كفن في سبعةِ أثوابٍ.
بحث
التصنيف الموضوعي: جنائز وموت - كفن الرجل وكفن المرأة
٣٨ نتيجة
٢٢ -فكَفَّنَّاها في خمسةِ أثوابٍ
٢٣ -كنتُ فيمَن غسَّل أمَّ كلثومٍ بنتَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ عندَ وفاتِها، وكان أولَ ما أعطانا النبيُّ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ الحقاءُ ثم الدرعُ ثم الخمارُ ثم الملحفةُ ثم أُدرِجت بعدُ في الثوبِ الآخرِ قالت ورسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ جالسٌ عندَ البابِ معَه كفنُها يُناولناها ثوبًا ثوبًا
- الدرعُ:
- قميص المرأة
- الخمارُ:
- ثوب تغطي به المرأة رأسها أو يطلق على العمامة
٢٤ -عليكُم بالثيابِ البياضِ فالبسُوها فإنَّها أطهرُ، وأطيبُ وكفِنُوا فيها موتَاكُم
- البياضِ:
- أي: الثياب البيض
٢٥ -البَسوا من ثيابِكمُ البياضَ فإنَّها خيرٌ لكم، وَكفِّنوا فيها موتاكُمْ
- البياضَ:
- أي: الثياب البيض
٢٦ -[أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ] كُفِنَ في سبعةِ أثوابٍ.
٢٧ -عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ قال كفَّنتُ رسولَ اللهِ صلَّى الله ُعليه وسلَّمَ في ثوبَينِ سَحُولِيَّينِ وبُردٌ حِبَرةٌ
٢٨ -عنْ عائِشَةَ قالتْ أُدْرِجَ رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في ثَوبِ حِبَرَةٍ ثمَّ أُخِّرَ عنهُ قال القاسِمُ إنَّ بقايا ذلِكَ الثَّوبِ لَعِندَنا بَعدُ
- أُدْرِجَ:
- لف
٢٩ -عن ابنِ عباسٍ قال أمر رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بحمزةَ فسُجِّيَ ببُردةٍ ثم صلَّى عليه فكبَّر سبعَ تكبيراتٍ ثم أتى بالقتلى يُوضعون إلى حمزةَ فصلَّى عليهم وعليه معهم حتى صلَّى عليه اثنتَينِ وسبعينَ صلاةً
٣٠ -عنِ ابنِ عَبَّاسٍ أنَّ رَسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ كُفِّنَ في ثلاثَةِ أثوابٍ في قَميصهِ الَّذِي مات فيهِ وَحُلَّةٌ نَجرَانيَّةٍ الحُلَّة ثَوبَانِ
- الحُلَّة:
- أي: الإزار والرداء
٣١ -حديث أن صفيةَ أرسلت إلى النبيِّ ثوبينِ ليُكفِّنَ حمزةَ فيهما فكفَّنه بأحدِهما وكفَّن في الآخرِ رجلًا آخرَ [يعني حديث: لما كان يومُ أحُدٍ أقبَلَتِ امرأةٌ تسْعَى، حتى إذا كادَتْ أنْ تُشْرِفَ علَى القَتْلَى، قال : فكَرِهَ النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنْ تَرَاهم، فقال : المرأةَ المرأةَ ! قال : فتوسَّمْتُ أنها أُمِّي صفيةُ، فخرجْتُ أسْعَى إليها، فأدْرَكْتُها قبلَ أنْ تنتَهِيَ إلى القتلَى، قال : فلَدَمَتْ في صدْرِي، وكانتِ امرأةً جلْدَةً، قالتْ : إليكَ لَا أرضَ لَكَ، فقلْتُ : إِنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عزَمَ عليْكِ، فوقَفَتْ، وأخرجَتْ ثوبينِ معَها، فقالَتْ : هذانِ ثوبانِ جئْتُ بِهما لِأَخِي حمزةَ، فقَدْ بلغَني مقْتَلُهُ، فكفِّنْهُ فيهما، قال : فجئْنا بالثوبينِ لِنُكَفِّنَ فيهما حمزةَ، فإذا إلى جنبِهِ رجلٌ مِنَ الأنصارِ قتيلٌ، قد فُعِلَ به كما فُعِلَ بحمزةَ، فوجدْنا غَضَاضَةً وحياءً أنْ نُّكَفِّنَ حمزةَ في ثوبينِ، والأنصارِيُّ لا كفنَ له. فقلْنا : لحمزةَ ثوبٌ، ولِلأَنصارِيِّ ثوبٌ، فقدَّرْناهما فكانَ أحدُهما أكبرَ مِنَ الآخرِ، فأقْرَعْنَا بينهما، فكفَنَّا كُلَّ واحدٍ منهما في الثوبِ الذي صارَ لَهُ.]
٣٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ قال : كُفِّن رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في ثلاثةِ أثوابٍ في قميصِه الَّذي مات فيه وحُلَّةٍ له نجرانيَّةٍ
٣٣ -عن أمِّ عطيَّةَ الأنصاريَّةِ رَضِيَ اللهُ عنها، أنَّها قالت: دخل علينا رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ حينَ تُوُفِّيَتِ ابنتُهُ، فقال: اغسِلْنَها ثلاثًا أو خمسًا أو أكثرَ من ذلك بماءٍ وسِدْرٍ، واجعَلْنَ في الآخِرَةِ كافورًا أو شيئًا من كافورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فآذِنَّنِي، قالت: فلمَّا فرَغْنا آذنَّاهُ، فأعطانا حَقْوَهُ ، فقال: أَشْعِرْنَها به.
- حَقْوَهُ:
- الحقو في الأصل: مشد الإزار، ثم جعل الإزار نفسه حقوا
٣٤ -أن النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُفِّنَ في قَميصٍ وثوبينِ صَحاريَّينِ من عمَلِ عَمَّانَ
٣٥ -أنَّ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كُفِّن في ثلاثةِ أثوابٍ بِيضٍ سَحوليَّةٍ ليس فيها قميصٌ ولا عِمامةٌ
٣٦ -كُفِّنَ رسولُ اللهِ في ثلاثِ أثوابٍ بيضٍ سَحوليةٍ جُدُدٍ يَمانِيَّةٍ ليسَ فيها قميصٌ ولا عَمامةٌ أُدْرِجَ فيها أدراجًا
- يَمانِيَّةٍ:
- أصلها يمنية، نسبة إلى اليمن
- أُدْرِجَ:
- لف
٣٧ -كنتُ فيمَن غَسَّلَ أُمَّ كُلثومٍ ابنةَ النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عِندَ وَفاتِها، فكانَ أوَّلَ ما أَعْطانا رسولُ اللهِ الحِقْوُ، ثمَّ الدِّرعُ ، ثمَّ الخِمارُ ، ثمَّ المِلحَفةُ، ثمَّ أُدرِجتْ بعدَ ذلكَ في الثَّوبِ الآخَرِ.
- الدِّرعُ:
- قميص المرأة
- الخِمارُ:
- ثوب تغطي به المرأة رأسها أو يطلق على العمامة
٣٨ -أنهُ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ كُفِنَ في رَيْطَتَينِ وبُرْدٍ نَجرانيٍّ
