١ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ المَغانِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن الحَبالى أن يوطَأْنَ حتَّى يَضَعْنَ ما في بُطونِهنَّ، وعن لَحْمِ كلِّ ذي نابٍ مِن السِّباعِ.
خلاصة حكم المحدث : سكت عنه [وقالَ في المقدمة: وإن لم تكن فيه علة كانَ سكوتي عنه دليلا على صحته]
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/239|التخريج :أخرجه النسائي (4645) واللفظ له، ومسلم (1934)، وأبو داود (3803) مشتملا على جملة منه
٢ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .
غريب المفردات :
ضَرْبةِ الغائِصِ:
هو أن يقول الغائص للتاجر: أغوص غوصة فما أخرجته فهو لك
خلاصة حكم المحدث : إسناده لا يحتج به
الراوي : أبو سعيد|المحدث : عبد الحق الإشبيلي|المصدر :الأحكام الوسطى
الصفحة أو الرقم : 3/ 261|التخريج :أخرجه عبد الرزاق (14375) واللفظ له، وابن ماجة (2196)، وأحمد (11377) بنحوه.
٣ -حديث: نهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يومَ خَيبَرَ عن بيعِ المغانِمِ [حتى تُقسَمَ، وعن الحَبالى أنْ يُوطَأْنَ حتى يَضَعنَ ما في بُطونِهنَّ، وقال: أتَسقي زَرعَ غيرِكَ؟! وعن لُحومِ الحُمُرِ الأهليَّةِ، وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ.]
خلاصة حكم المحدث : تَفَرَّدَ بهِ إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سَعِيد، عَن عَمْرو بن شعيب، عَن عَبد الله بن أبي نجيح عنه ولم يروه عنه غير حفص بن عَبد الله النيسابوري والد أحمد
الراوي : عبد الله بن عباس|المحدث : الدارقطني|المصدر :أطراف الغرائب
الصفحة أو الرقم : 1/502|التخريج :أخرجه النسائي (4645) مختصراً دون ذكر خيبر، والحاكم (2608) باختلاف يسير. والنهي يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية أخرجه البخاري (4227)، ومسلم (1939). والنهي عن أكل كل ذي ناب من السبع أخرجه مسلم (1934)