١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جدًّا
الصفحة أو الرقم : 5/179|التخريج : أخرجه البيهقي (18714)، والدارقطني (4/ 114) باختلاف يسير.
بحث
٤ نتيجة
١ -إنْ وَجَدَه مالِكُه قَبلَ القِسمةِ فهو أحَقُّ به، وإنْ وَجَدَه بَعدَها فلا يأخُذْه إلَّا بالقيمةِ.
٢ -نَهى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيعِ المَغانِمِ حتى تُقسَمَ، وعنِ الحَبالى أنْ يوطَأْنَ حتى يَضَعْنَ ما في بُطونِهِنَّ، وعن لَحمِ كلِّ ذي نابٍ منَ السِّباعِ.
٣ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ النَّخْلِ حتَّى تُحرَزَ مِن كلِّ عاهةٍ، وأن يُصَلِّيَ الرَّجُلُ بغَيْرِ حِزامٍ.
٤ -نَهى رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن بَيْعِ الغَنائِمِ حتَّى تُقسَمَ، وعن بَيْعِ الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبَضَ، وعن بَيْعِ العَبْدِ الآبِقِ، وعن بَيْعِ ما في بُطونِ الأنْعامِ حتَّى تَضَعَ، وعمَّا في ضُروعِها إلَّا بكَيْلٍ، وعن ضَرْبةِ الغائِصِ .