١ -مَن لَم يمنعْهُ من الحجِّ مرَضٌ حابسٌ، ولا حاجةٌ فليمُت إن شاءَ يَهوديًّا، وإن شاءَ نصرانيًّا
خلاصة حكم المحدث : [فيه] شريك القاضي، وليث بن أبي سليم وقد تكلم فيهما
الصفحة أو الرقم : 306/1|التخريج : أخرجه الدارمي (1785)، وأبو يعلى في ((المعجم)) (231)، وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/72) باختلاف يسير.
