١ -أنَّه حدَّثَه شَيخٌ منَ الأنصارِ أنَّ رَجُلًا كان مُحرِمًا على راحِلَتِه فأتى على أُدحِيِّ نَعامةٍ، فأصابَ من بَيضِها فسَقَطَ في يَدَيْه، فأفْتَى علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ أنْ يَشتَريَ بَناتِ مَخاضٍ فيَضرِبَهُنَّ فما أُنتِجَ منهُنَّ أهْداه إلى البَيتِ، وما لم يُنتَجْ منهُنَّ أجْزَأ عنه؛ لأنَّ البَيضَ منه ما يَصلُحُ ومنه ما يَفسُدُ، قال: فأتى الرَّجُلُ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فأخْبَرَه بما أفْتاهُ علِيُّ بنُ أبي طالِبٍ، فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: قد قال علِيٌّ ما قال، فهل لكَ في الرُّخصةِ؟ قال: نَعم، قال: فإنَّ في كُلِّ بَيضةِ نَعامٍ إطْعامَ مِسكينٍ أو صَومَ يَومٍ.
٣ -أنَّ رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ نَعَامٍ وهو مُحرمٌ فكسر بيضَها فانطلق إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله عن ذلك فقال له عليٌّ عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقةٍ أو ضِرابُ ناقةٍ فانطلق إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قال عليٌّ بما سمعتَ ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليك بكلِّ بيضةٍ صومٌ أو إطعامُ مسكينٍ
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مطر بن طهمان الوراق وفيه ضعف
الراوي : رجل من الأنصار|المحدث : الألباني|المصدر :إرواء الغليل
الصفحة أو الرقم : 4/218|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة (15217)، وأبو داود في ((المراسيل)) (139)، وأبو نعيم في ((معرفة الصحابة)) (7142) واللفظ لهم جميعا.