٦١ -مثلُ المؤمنِ يومَ الجُمعةِ كمثلِ المُحرمِ لا يأخذُ مِنْ شعرِهِ ولا مِنْ ظفرِهِ حتَّى يقضيَ الصلاةَ
بحث
التصنيف الموضوعي: حج - محظورات الإحرام
٩٧ نتيجة
٦٢ -حَديثُ ابنِ عُمَرَ في المُحرِمِ.
٦٣ -عن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ في المُحرمِ يقتُلُ الضَّبُعَ عليهِ كبشٌ وأنَّها صيدٌ حلالٌ أكلُهُ
- الضَّبُعَ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٦٤ -عن عمرَ وعبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو بنِ العاصِ الحكمُ في الأرنبِ بصغيرٍ من الغنمِ
٦٥ -عن عمرَ وعثمانَ وابنِ مسعودٍ وزيدِ بنِ ثابتٍ ومعاويةَ وابنِ عبَّاسٍ رضي اللَّهُ عنهم في النعامةِ بَدَنةٌ إذا قتلها المُحرِمُ
- بَدَنةٌ:
- أي: ناقة
٦٦ -عن عمرَ وابنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ الحكمُ فى اليَرْبوعِ بجَفْرَةٍ
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
- بجَفْرَةٍ:
- الجفر: الذكور من أولاد المعز إذا بلغ أربعة أشهر
٦٧ -عن طائفةٍ من الصحابةِ أنَّ وطءَ المُحرمِ امرأتَهُ المُحرمةَ أن يقضِيا من قابِلٍ ويتفرَّقا ولا يجتمِعانِ
٦٨ -عن ابنِ عبَّاسٍ أنَّهُ قال من أصابَ الصَّيدَ مرةً وهو حَرَمٌ حُكِمَ عليهِ فإن عاد لقتلِهِ مرةً أخرَى لَم يُحكَم عليهِ
٦٩ -عن عليٍّ في أمرِهِ أن يفارقَ امرأتَهُ إذا بلغَ الموضعَ الذي واقعَها في قضائِهِ ذلك الحَجِّ
٧٠ -عن ابنِ عبَّاسٍ في ذلك [يعني من وطئَ بعدَ عرفةِ] هديُ فقط بتخييرٍ أيضًا بينَ صَومِهِ ثلاثةُ أيامٍ أو إطعامِ ستَّةِ مساكينَ
٧١ -عن عمرَ وعبدِ الرَّحمنِ بنِ عوفٍ وسعدِ بنِ أبي وقاصٍ الحكمُ في الطَيرِ بشاةٍ أو بتَيسٍ
٧٢ -عن ابنِ عبَّاسٍ في حمامةٍ من حمامِ الحرَمِ شاةٌ
٧٣ -عن عمرَ في الأرنبِ جَدْيٌ وفي اليَرْبوعِ جَفْرَةٌ
- جَدْيٌ:
- هو الذكر أو الأنثى من أولاد المعز ما بلغ ستة أو سبعة أشهر
- اليَرْبوعِ:
- دويبة نحو الفأرة، لكن ذنبه وأذناه أطول منها
٧٤ -عن أمِّ سلمةَ قالت كانت الليلةُ التي يدور فيها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ليلةَ النَّحرِ فكان رسولُ اللهِ عندي فدخل وهبُ بنُ زَمعةَ ورجلٌ من آل أبي أُميَّةَ مُتقمِّصَينِ فقال لهما رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أفضتُما قالا لا قال فانزِعا قميصَكما فنزعاهما فقال له وهبٌ ولم َيا رسولَ اللهِ فقال هذا يومُ أُرخِص لكم فيه إذا رميتُم الجمرةَ ونحرتُم هديًا إن كان لكم فقد حللتُم من كلِّ شيءٍ حُرِمتُم منه إلا النساءَ حتى تطوفوا بالبيتِ فإذا رميتُم ولم تُفيضوا صرتُم حُرُمًا كما كنتم أولَ مرةٍ حتى تطوفوا بالبيتِ
٧٥ -أنَّ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ بعثَ طائفةً منْهم فيهم أبو قتادةَ ولم يُحرِم أبو قتادة حتَّى قتلَ ذلِكَ الحمارَ الوحشيَّ فأَكلَ منْهُ هوَ وأصحابُهُ وحملوا منْهُ إلى رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليْهِ وسلَّمَ في أثناءِ الطَّريقِ فقال هل منكُم أحدٌ أمرَهُ أن يحملَ عليْها أو أشارَ إليْها قالوا لا. قالَ فَكلوا ما بقيَ من الحمارِ
٧٦ -[روايةُ]: ما يَترُكُ المُحرِمُ.
٧٧ -قُلْتُ لِجابرٍ : الضَّبُعُ أَصَيْدٌ هيَ ؟ قال نَعَمْ : قُلْتُ : آكُلُها ؟ قال : نَعَمْ قُلْتُ : أَقَالهُ رسولُ اللهِ ؟ قال : نَعَمْ
- الضَّبُعُ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٧٨ -أنَّ عبدَ الرَّحمنِ بنَ أبي عمَّارٍ أنَّه سأل جابرَ بنَ عبدِ اللهِ عن الضَّبعِ فقال : أآكلُها ؟ فقال : نعم. قال : أصيدٌ هي ؟ قال : نعم، قال : سمِعتُ ذلك من رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ؟ قال : نعم.
- الضَّبعِ:
- حيوان معروف، ويطلق على الذكر والأنثى
٧٩ -وجد ابنُ عمرَ القَرَّ وهو مُحرمٌ فقال ألقِ عليَّ ثوبًا فألقيتُ عليه بُرنُسًا فأخَّره وقال تُلقِي عليَّ ثوبًا قد نهَى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ أن يَلبسَه المُحرمُ
٨٠ -أنَّ رجلًا أوطأ بعيرَه أُدْحِيَّ نَعَامٍ وهو مُحرمٌ فكسر بيضَها فانطلق إلى عليٍّ رضيَ اللهُ عنهُ فسأله عن ذلك فقال له عليٌّ عليك بكل بيضةٍ جنينُ ناقةٍ أو ضِرابُ ناقةٍ فانطلق إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ فذكر ذلك له فقال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ قد قال عليٌّ بما سمعتَ ولكن هلُمَّ إلى الرُّخصةِ عليك بكلِّ بيضةٍ صومٌ أو إطعامُ مسكينٍ
