٢ -جاء جِبريلُ عليه السَّلامُ إلى إبراهيمَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فَراحَ به إلى مِنًى، فذكَرَ كَيفيَّةَ مَناسكِ الحجِّ... وقال في آخِرِه: فأَوْحى اللهُ إلى محمَّدٍ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} [النحل: 123].
خلاصة حكم المحدث : غير ثابت، في إسناده ضعف
الراوي : عبدالله بن عمرو بن العاص|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر :مجموع رسائل العلائي
الصفحة أو الرقم : 1/65|التخريج :أخرجه ابن أبي شيبة (14700)، والطوسي في ((الأربعين)) (18)، والنسوي في ((الأربعين)) (30) بنحوه مطولًا.
٣ -كان النَّاسُ يَزِيدون عليها [يعني التَّلبيةَ]: لَبَّيك ذا المَعالي، وغيْرَه مِن الكلامِ، فيَسمَعُه النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ولا يَقولُ لهم شَيئًا.
٤ -أنَّه سَمِعَ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ نَهى النِّساءَ في إحرامِهن عن القُفازينِ، والنِّقابِ، وما مسَّ الوَرْسُ والزَّعفرانُ من الثِّيابِ، ولْتَلبَسْ بعدَ ذلك ما أحَبَّتْ من ألْوانِ الثيابِ من مُعَصفَرٍ أو خَزٍّ أو حُلِيٍّ أو سَراويلَ أو قَميصٍ أو خُفٍّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده صحيح
الراوي : عبدالله بن عمر|المحدث : أحمد شاكر|المصدر :تخريج المحلى
الصفحة أو الرقم : 4/71|التخريج :أخرجه أبو داود (1827) واللفظ له، وأحمد (4740) مختصراً
٧ -سألَ رجلٌ رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ، فقالَ : إنِّي حَلقتُ قبلَ أن أذبحَ، فقالَ : لا حرجَ، فقالَ آخرُ : إنِّي رميتُ بعدَما أمسَيتُ، قالَ : لا حَرجَ، فما عَلِمْتُهُ سُئِلَ عَن شيءٍ يومئذٍ إلَّا قالَ : لا حرجَ ولم يأمُرْ بشَيءٍ منَ الكفَّارةِ
خلاصة حكم المحدث : هذه الزيادة وهي قوله ولم يأمر بشيء من الكفارة غريبة جدا لم أجدها وشيخ البيهقي وشيخ شيخه لم أعرف حالهما أيضاً فإبراهيم بن طهمان وإن خرج له في الصحيح فقد تكلموا فيه ومع ما فيه من الكلام شذ بهذه الزيادة
الراوي : عبدالله بن عباس|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 5/143|التخريج :أخرجه البيهقي (9710) واللفظ له، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (4059)، وابن خزيمة (2950) بنحوه.