١ -قَضى رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّ الحامِلَ إذا قَتَلَت عَمْدًا لا تُقتَلُ حتى تضَعَ ما في بَطنِها، وحتى تُكفِّلَ ولَدَها، وإنْ زَنَتْ، لم تُرجَمْ حتى تضَعَ ما في بَطنِها وحتى تُكفِّلَ وَلدَها.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وهو ضعيف
المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر : تخريج زاد المعاد الصفحة أو الرقم : 5/20
٢ -الحامِلُ إذا قَتَلت عَمدًا لا تَقتُلُ حتَّى تَضعَ ما في بطنِها إذا كانَت حامِلًا وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها وإِن زَنَت حتَّى تضعَ ما في بطنِها وحتَّى تُكفِّلَ ولدَها
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن لهيعة وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما: ضعيفان
الراوي : معاذ بن جبل وأبو عبيدة عامر بن الجراح وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس|المحدث : ابن كثير|المصدر : إرشاد الفقيه الصفحة أو الرقم : 2/261|التخريج : أخرجه ابن ماجه (2694) واللفظ له، والطبراني (7/280 رقم 7138)