١ -إذا زنَتِ الأَمَةُ فاجْلدُوها [فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، فإِنْ زنَتْ فاجلِدوها، ثُمَّ بيعوها ولو بِضَفيرٍ]
خلاصة حكم المحدث : [منكر الإسناد]
الصفحة أو الرقم : 14/131|التخريج : أخرجه ابن ماجة (2566)، وأحمد (24361)، والنسائي في ((الكبرى)) (7224) واللفظ لهم تامًا.
