١ -أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُتِيَ بسارقٍ قدْ سَرَقَ شَمْلةً، فقالوا: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ هذا قدْ سَرَقَ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: ما إخالُه سَرَقَ، فقال السَّارقُ: بلى يا رَسولَ اللهِ، فقال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: اذْهَبوا به فاقْطَعوه، ثمَّ احْسِموه، ثمَّ ائْتُوني به، فقُطِعَ ثمَّ أُتِيَ به، فقال: تُبْ إلى اللهِ، فقال: قدْ تُبْتُ إلى اللهِ، قال: تابَ اللهُ عليك.
غريب المفردات :
إخالُه:
أظنه
خلاصة حكم المحدث : رجاله على شرط مسلم، وقد روي مرسلا؛ وهو أشبه
٣ -عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: أنَّه سُئلَ عن الثَّمرِ المُعلَّقِ، فقال: مَن أصابَ بفِيهِ مِن ذي خَلَّةٍ غيرَ مُتَّخذٍ خُبْنةً ؛ فلا شَيءَ عليه، ومَن خرَجَ بشَيءٍ منه فعليه غَرامةُ مِثلَيه والعقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شَيئًا بعْدَ أنْ يُؤويَه الجَرينُ ، فبلَغَ ثمَنَ المِجَنِّ؛ فعليه القطعُ. وفيه: وسُئلَ عن اللُّقطةِ، فقال: ما كان منها في الطَّريقِ المِيْتاءِ والقريةِ الجامعةِ، فعرِّفْها سَنةً، فإنْ جاء طالبُها فادْفَعْها إليه، وإنْ لم يَأتِ فهي لك، وما كان في الخرابِ، يعني: ففيها، وفي الرِّكازِ الخُمسُ.
غريب المفردات :
بفِيهِ:
أي: بفمه
خُبْنةً:
الخبنة: ما تحمل في حضنك، وقيل: هو أن تأخذه في خبنة ثوبك، وهو ذيله وأسفله
الجَرينُ:
موضع تجفيف التمر
الرِّكازِ:
الكنز الجاهلي المدفون في الأرض
خلاصة حكم المحدث : [فيه] محمد بن عجلان روى له مسلم، ومن قبله متفق عليه، وله طرق.
٥ -لا تُقطَعُ يَدُ السَّارقِ في دُونِ ثَمَنِ المِجَنِّ، وكان ثَمَنُ المِجَنِّ عَشرةَ دَراهمَ.
خلاصة حكم المحدث : في إسناده ابن إسحاق وهو مختلف في الاحتجاج به، وكان مالك رحمه الله يحلف أنَّه كذاب، وإن كان غيره قد وثقه، فالجرح مقدم، وكذلك اختلفوا في الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده
الراوي : جد عمرو بن شعيب|المحدث : صلاح الدين العلائي|المصدر :مجموع رسائل العلائي
الصفحة أو الرقم : 4/54|التخريج :أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (4957)، وابن أبي شيبة (28090) بنحوه.
خلاصة حكم المحدث : اضطرب في إسناده في اسم ابن أبي أمية واختلف أيضاً في عبد الله بن الحارث فقيل هكذا وقيل الحارث بن عبد الله ومع هذا الاضطراب لم أقف على حال ابن أبي أمية
الراوي : عبدالله بن الحارث بن أبي ربيعة|المحدث : ابن التركماني|المصدر :الجوهر النقي
الصفحة أو الرقم : 8/273|التخريج :أخرجه البيهقي (17341) واللفظ له، وأبو داود في ((المراسيل)) (247)، وعبد الرزاق (18773) بنحوه.
الصفحة أو الرقم : 1/477|التخريج :أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4953)، والطبراني (1/ 289) (849)، وابن أبي خيثمة في ((التاريخ الكبير)) (1/ 79) بلفظه، والنسائي (4948) باختلاف يسير.
١٣ -وأسقَطَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ القَطعَ عن سارِقِ الثمَرِ والكَثَرِ، وحكَمَ أنَّ مَن أصابَ منه شَيئًا بفَمِه، وهو مُحتاجٌ، فلا شيءَ عليه، ومَن خرَجَ منه بشيءٍ، فعليه غَرامةُ مِثْلَيْه والعُقوبةُ، ومَن سرَقَ منه شيئًا في جَرينِه هو بَيْدَرُه، فعليه القَطعُ إذا بلَغَ ثمنَ المِجَنِّ.
خلاصة حكم المحدث : إسناده حسن
الراوي : [جد عمرو بن شعيب]|المحدث : شعيب الأرناؤوط|المصدر :تخريج زاد المعاد
الصفحة أو الرقم : 5/47|التخريج :أخرجه أبو داود (4390)، والنسائي (4958)، والبيهقي في ((معرفة السنن والآثار)) (19394).
١٥ -جِيءَ بسارِقٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثَّانيةَ، فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ قال: اقْطَعوهُ، فذكَرَهُ كذلك قال: فجِيءَ به الخامِسةَ فقال: اقْتُلوهُ. قال جابِرٌ: فانطَلَقْنا به إلى مَربَدِ النَّعَمِ فاسْتَلْقى على ظَهرِهِ فقَتَلْناهُ، ثم اجْتَرَرْناهُ فألْقَيْناهُ في بئرٍ ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
خلاصة حكم المحدث : [فيه] مصعب بن ثابت، ليس بالقوي، وهذا الحديث منكر ولا أعلم فيه حديثًا صحيحًا.
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : النسائي|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 7/219|التخريج :أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978) باختلاف يسير
١٦ -جِيءَ بسارِقٍ إلى رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قال: اقْطَعوهُ، فقُطِعَ، ثم جِيءَ به الثَّانيةَ، فقال: اقْتُلوهُ، فقالوا: يا رسولَ اللهِ، إنَّما سَرَقَ، قال: اقْطَعوهُ، فذكَرَهُ كذلك قال: فجِيءَ به الخامِسةَ فقال: اقْتُلوهُ. قال جابِرٌ: فانطَلَقْنا به إلى مَربَدِ النَّعَمِ، فاسْتَلْقى على ظَهرِهِ، فقَتَلْناهُ، ثم اجْتَرَرْناهُ فألْقَيْناهُ في بئرٍ ورَمَيْنا عليه الحِجارةَ.
خلاصة حكم المحدث : حديث القتل منكر لا أصل له
الراوي : جابر بن عبدالله|المحدث : ابن عبدالبر|المصدر :إرشاد الساري
الصفحة أو الرقم : 7/219|التخريج :أخرجه أبو داود (4410)، والنسائي (4978) باختلاف يسير
١٨ -كنتُ نائمًا في المسجدِ على خَميصةٍ لي ثَمنُ ثَلاثينَ دِرهمًا، فجاء رَجُلٌ فاختلَسَها منِّي، فأُخِذَ الرَّجُلُ، فأُتيَ به إلى النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فأمَرَ به ليُقطَعَ، فأتَيتُه فقُلتُ: أتقطَعُه من أجْلِ ثَلاثينَ دِرهمًا؟ أنا أبيعُه وأُنسِئُه ثَمنَها، قال: ألَا كان هذا قبلَ أنْ تَأتيَني به؟
٢٠ -كانتْ عائشةُ تُحدِّثُ، عنِ النَّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أنَّه قال: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في المِجَنِّ أو ثَمنِه، قال: وزعَمَ أنَّ عُرْوةَ قال: وثَمنُ المِجَنِّ أربعةُ دَراهمَ، قال: وسَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ يَسارٍ يقولُ: لا تُقطَعُ اليَدُ إلَّا في رُبُعِ دينارٍ فما فوقَ.